للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الدية" (١). ومثله في كتاب محمد (٢).

قال القاضي رحمه الله: لم يختلف في هذا، ولا فيما (٣) إذا مات بالفور (٤)، والوصية متقدمة، أنه يأخذ من المال دون الدية (٥).

واختلف إذا لم يعلم، ففي كتاب محمد: سواء علم، أو لم يعلم، يأخذ القاتل خطأ وصيته فيهما (٦).

ظاهره عند أكثرهم الوفاق، لأن الدية ها هنا قد علم [بها] (٧) أنها من حقه قبل الوصية، فصارت كمال علم به، وكما لو مات له [في مرضه] (٨) من يرثه، وعلم به، فتدخل وصاياه في ميراثه منه، وإن لم يعرف (٩) قدره، وظاهر كلام (١٠) آخرين فيه حمله على الخلاف، وبينه لفظه آخر الكتاب أيضاً، مما سنذكره.

واختلف الصقليون إذا حيي حياة بينة، وعرف (١١) ما هو فيه، والوصية متقدمة، فلم يغيرها، ولا جدد أمراً بإنفاذها، فقال (١٢) بعضهم: تنفذ كسائر وصاياه. وهو ظاهر كتاب الديات، أنه متى حيي وعرف ما هو فيه دخلت الوصايا في ديته على العموم.

وقال بعضهم: لا تدخل إلا بنص عليها. وهو دليل قوله في هذا


(١) المدونة: ٦/ ٣٤.
(٢) النوادر: ١١/ ٥٧٥.
(٣) في ع وز وح: ولا في.
(٤) التقييد ص: ٤٢٧.
(٥) النوادر: ١١/ ٥٧٥.
(٦) النوادر: ١١/ ٥٧٥ - ٥٧٦.
(٧) سقط من ق.
(٨) سقط من ق.
(٩) كذا في ع وز وح، وفي ق: يعلم.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ق: كلامه.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: وعلم.
(١٢) كذا في ع وز، وفي ح: قال.