للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخطأ، في رواية الأصيلي عن الدباغ، والأبياني. وهي كلمة فيها إشكال.

وبيانه: أن قوله: "جاز له كلما أوصى له به في المال" (١)، تمام الكلام. وعائد كله على العمد، والخطإ.

ثم استأنف الكلام في مسألة الخطأ خاصة. فقال: "وفي الدية جميعاً، إذا علم بذلك" (٢) في الخطإ، وخص ذكر الدية بالخطإ (٣) فقط، وعلى ما قلناه فسرها سحنون، واختصرها ابن أبي زمنين. وقال: رأيت بعض المختصرين اختصرها على خلاف هذا، وهو غلط.

قال أَبو عمران: لا يحمل كلامه أنه أراد دخوله في ديته في العمد، وإنما معنى ذلك في الخطأ خاصة.

وقوله هنا: إذا علم. يصحح تأويل من ادعى (٤) العلم على مذهب الكتاب، وأنه خلاف ما في كتاب محمد (٥) في التسوية بين العلم، وعدمه.

وقوله (٦): إن (٧) أوصيت إلى رجل فمات بعد موت الموصي، ولم يعلم بالوصية هي لورثة الموصى له، ولهم أن لا يقبلوها، ويردوها (٨)، بين [من] (٩) مذهبه في الكتاب أنها لا تحتاج لقبول الموصي قبل موته، ولا علمه، وأن قبولها حق يورث عنه،

وذكر الأبهري: أنها إنما تكون للورثة إذا قبلها الموصى له، فمتى لم يقبل سقط حقهم فيها، ورجعت لورثة الموصي.


(١) المدونة: ٦/ ٣٥.
(٢) المدونة: ٦/ ٣٥.
(٣) كذا في ز وح، وفي ع: في الخطإ.
(٤) كذا في ع وح، وفي ز: راعى.
(٥) النوادر: ١١/ ٥٧٦.
(٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: وقوله هنا.
(٧) كذا في ع وز، وفي ح وق: إذا.
(٨) المدونة: ٦/ ٣٥.
(٩) سقط من ق وح.