للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إنها حق ثبت للميت، يورث عنه على كل حال، وليس لورثته رده، ولا يحتاجون لقبول.

ومسألة اعتراف المريض [بدين] (١) للصديق الملاطف (٢).

وقوله هنا: "لا تجوز إذا كان الورثة عصبة" (٣)، إلى آخر المسألة.

وذكر (٤) في الكفالة أنها جائزة، مطلقة، إلا أن يكون عليه دين (٥)، فانظرها في الكفالة.

وقوله: "إذا أوصى، وله مال لم يعلم به، لا تدخل (٦) إلا فيما علم به في مرضه، أو قبل مرضه، وإن كان بعد وصيته، لا من عتق، ولا من غيره، إلا المدبر في الصحة، فيدخل فيما علم، وفيما لم يعلم" (٧). ظاهره أن المدبر في المرض، والمبتل فيه خلافه، لا يدخلان فيما لم يعلم به، وعليه حمل مذهب الكتاب محققو شيوخنا.

وفي كتاب محمد، والعتبية، أن المدبر في الصحة والمرض سواء، يدخلان فيما علم، وفيما لم يعلم (٨).

واختلف في المبتل في المرض، ففي العتبية، والمدنية لابن القاسم، لا يدخل، وكذلك في كتاب محمد. وخرج الشيوخ على ما في كتاب محمد، والعتبية من دخول المدبر في المرض دخول المبتل، لأنه أقوى، لكن هذا التخريج بعيد، لأنه (٩) نص في كتاب محمد على الفرق بينهما،


(١) سقط من ق وح.
(٢) المدونة: ٦/ ٣٦. التقييد ص: ٤٢٨.
(٣) المدونة: ٦/ ٣٦.
(٤) كذا في ع وح، وفي ز: وذكرها.
(٥) المدونة: ٥/ ٢٧٦.
(٦) كذا في ح، وفي ز: لا يدخل.
(٧) المدونة: ٦/ ٣٧.
(٨) النوادر: ١١/ ٤٠٤ - ٤٠٥.
(٩) كذا في التقييد، وفي ع وح وق: فإنه.