للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[١٥٩] يريد: ويوصي بذلك لا يخرج من رأس المال، كما قال؛ في كتاب الزكاة (١).

وذهب بعض الشيوخ إلى أن هذه المسألة خلاف التي قبلها (٢)، وأن الصواب إخراجها.

قال: ومعنى الأولى أنه دفعها الرجل لتكون عنده لينفذها. وكذلك لو كانت بيده ليفرقها، وأشهد البينة أنها زكاته، أو شرع في تفريقها فمات. فهذه تخرج من رأس ماله.

قال ابن أبي زمنين: سواء هنا أوصى بتفريقها، أو لم يوص، إذا علم أنه أخرجها ليفرقها.

قال إسماعيل القاضي: الفرق بين المسألتين أنه لما لم يأمر بإخراجها، لم يعرف لأي شيء حبسها، ولعله قد أخرجها من حيث لا يشعر به، أو لأن (٣) عليه دينا (٤) يسقطها.

[وقيل: معناه أنه دفعها لرجل لتكون عنده] (٥).

وذكر في المدونة (٦) جواز شراء الرجل خدمة العبد الذي أخدمه، وسكنى الدار الذي حبس، يريد: أعمر، وكذلك الثمرة إذا وهبها، ولم ير هذا من الرجوع في الصدقة، قياساً على جواز شراء العرية للضرورة. فكذلك هذا لصاحب المرجع لضرر إمساك الأصل، وحبسه عليه عن بيعه، والتصرف فيه.

وعبد الملك رأى الباب واحداً، ومنع شراء المعطي الغلات، كما يمنع رجوعه في الأصل.


(١) كذا في ع وح، وفي ق: الكتاب.
(٢) كذا في ح، وفي ق: فوقها.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ولأن.
(٤) كذا في ح ود، وفي ع وق: دين.
(٥) سقط من ق.
(٦) المدونة: ٦/ ٦٢، ٦٣.