للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله في الكتاب: "وإنما شراؤهم ثمرة النخل [ما] (١) لم تثمر، كشرائهم السكنى التي سكن في القرى سواء، فلا أرى به بأساً" (٢)، فانظر قوله: ما لم يثمر. يصحح ما قالوا (٣)، إنه إنما يجوز شراء [الثمرة] (٤) التي أعطى ما لم تثمر، أو [لم] (٥) تؤبر، وكان إعطاؤه (٦) الثمرة حياتهما، أو السنين الكثيرة، لأنه (٧) لا يستطيع على بيع الرقبة إلا بتخليص استثناء ثمرتها (٨)، وذلك لا يجوز، فاجيز له شراؤها لنفسه (٩) على هذه الصفة، ليتوصلا إلى بيع الرقبة، ولو كانت فيها ثمرة مأبورة لم يجز، حتى تطيب، وكذلك لو كانت الهبة [للثمرة] (١٠) عاماً واحداً، أو الثمرة مأبورة لم يجز شراء معطيها لها، لأنه يمكنه بيع الرقاب حينئذ، ويستثني ثمرتها للمعطي، بخلاف لو (١١) لم تؤبر.

واختلف في شراء الموهوب للسكنى، والخدمة أو الموصى له (١٢) بذلك رقاب ذلك من أربابها. فمذهب المدونة جوازه، وعلى ذلك تأول المسألة اللخمي، لأن القصد التصرف في الرقبة. وكما جاز لربها (١٣) شراء المرفق ليتوصل إلى ذلك جاز [له] (١٤) بيعها لذلك، وجاز ذلك للمشتري


(١) سقط من ق.
(٢) المدونة: ٦/ ٦٥.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ما قالوه.
(٤) سقط من ق.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع، وفي ح: أعطاه.
(٧) كذا في ع، وفي ح: لأنها.
(٨) كذا في ع، وفي ح: الثمرة.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: بنفسه.
(١٠) سقط من ق.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: ما.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: والموصى له.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: له بها.
(١٤) سقط من ق.