للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون من الأموال التي يجب فيها القطع، وأن يأخذه على وجه الاستتار، والاختفاء (١).

واختلف في وجوب القطع، أو سقوطه في نوادر مسائل خرجت عن بعض هذه الأصول، كالخلاف في سرقة الصبي الحر (٢)، وهو مما لا يصح تملكه، وكالخلاف في سرقة أهل المغنم منه (٣)، وفيه لهم شبهة، وكذلك الخلاف في مسائل، هل هي سرقة؟ أو خيانة؟ أو إخراج من حرز؟ أو غير إخراج (٤)؟ وهي منصوصة في أمهاتنا (٥). وما عدا هذين الضربين: الحرابة، والسرقة، وما في معناهما من سائر الأقسام، فليس فيه حد محدود، ولكن في ذلك العقوبة بالسوط، وطول السجن، كحكم فاعل ذلك، وجنايته، وأما الحكم الآخر، فضمان ما أخذه هؤلاء، فكلهم ضامنون لما أخذوه في جميع الوجوه لأربابه، إلا في المحارب، ومن في معناه، والسارق ومن في حكمه، إذا أقيم (٦) عليهما حدهما وهما عديمان، وقد ذهب عين ما أخذوه، فلا ضمان عليهم، ولا يجمع (٧) عليهما عقوبتان، حد، وغرم (٨). وكذلك لو طرأ عليهما من يوم السرقة إلى [١٦٢] يوم القطع عدم لم يضمنا. وإن كان؛ اليوم موسراً، هذا مشهور المذهب، وأشهب يشترط تمادي العدم إلى يوم الحكم بالغرم، فلو حدث له عسر بعد القطع وقبل الحكم بالغرم لم يلزمه عنده ضمان.

وحكى ابن شعبان الضمان على كل حال، قطع أو لم يقطع، في حال اليسر، والعسر. وحكى عبد الوهاب عن بعض مشايخنا أن القياس إسقاط


(١) انظر تفصيل هذه الشروط في المقدمات: ٣/ ٢٠٨.
(٢) النوادر: ١٤/ ٣٩٧. المعونة: ٣/ ١٤٢٠.
(٣) النوادر: ١٤/ ٣٩٣. المعونة: ٣/ ١٤٢٢.
(٤) النوادر: ١٤/ ٣٩٨ - ٣٩٩.
(٥) انظر النوادر: ١٤/ ٣٩٤ وما بعدها.
(٦) في ح ود، وفي ق: أقمنا.
(٧) في ح: يجتمع.
(٨) كذا في ح، وفي ق: وعدم.