للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمرأة لإبطال النصف ... (١). عليها (٢)، وأشهب وسحنون لا يريان عليهما من المهر شيئاً (٣).

[١٦٤] ومسألة السارق إذا صبغ الثوب. وقوله:؛ "إذا (٤) أراد صاحب الثوب أن يعطي السارق قيمة صبغه، ويأخذ ثوبه فذلك له، وإن أَبى بيع الثوب، وأعطي منه قيمته يوم السرقة لربه" (٥). كذا في كتاب ابن عتاب، وكثير من الأصول على اختصار لفظها. وعليه اختصر أَبو محمد، وأكثر المختصرين.

وفي رواية ابن المرابط، وبعض الروايات (٦)، قال: أرى (٧) أن يباع الثوب، وذكر في الجواب مثل الأول، إلا أنه لم يجعل له تخييراً. وعلى هذا اختصر ابن أبي زمنين. ثم قال بعد ذلك: فإن قال رب الثوب أنا آخذ ثوبي، وأدفع إليه القيمة (٨)، قال: ليس ذلك له (٩)، ولكن يباع، فيعطى قيمته على ما وصفت لك، ولا يكون بالخيار عليه، كذا في كتاب ابن عتاب، وهو خلاف ما عنده أول المسألة، ووفق ما عند غيره. وهذا الكلام الآخر ثابت في كثير من النسخ، ساقط (١٠) من كثير (١١)، وأوقفها في كتاب


(١) كلمة غير واضحة.
(٢) في ح يشبه: ولأن لها.
(٣) قال البرادعي: وفي الطلاق إن دخل بالزوجة فلا شيء عليهما وإن لم يدخل ضمناً نصف الصداق. (التهذيب: ٥٠٧).
(٤) في ح: إن.
(٥) المدونة: ٦/ ٢٨٧.
(٦) في ح: الرواة.
(٧) كذا في ح، وفي ق: لا أرى.
(٨) في ح: قيمته.
(٩) في طبعة دار صادر وطبعة دار الفكر: قال ذلك له وكذلك الغاصب. (طبعة صادر: ٦/ ٢٨٧).
(١٠) في ح: وساقط.
(١١) وهو ساقط من طبعتي دار صادر ودار الفكر بهذا اللفظ.