للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و"الطرار (١) " (٢) هو الذي يطر ثياب الناس (٣)، أي يقطعها، ويشقها عن أموالهم ليأخذها.

وقوله "في الشاهدين في الطلاق: ولم يدخل بها فرجعا عن شهادتهما بعد أن قضى القاضي بها أن عليهما نصف الصداق" (٤). وكذا عندنا في الأصول. قال بعض الشيوخ: لم يبين لمن هذا النصف، وقد حمله أكثرهم على أنه إنما يغرمه للزوج، وكذا جاء مفسرا في كتاب العاشر من الأقضية (٥)، غرما النصف الذي قبضت المرأة للزوج، وحمله (٦) غير واحد على أنه إنما يغرما (٧) النصف للمرأة، ليكمل لها صداقها الذي وجب لها على (٨) الزوج، وأبطلاه عليها بالطلاق (٩) قبل الدخول. وعليه (١٠) اختصر المسألة القرويون (١١). قالوا: وضمنا (١٢) نصف الصداق للزوجة. قالوا: وهذا الذي يقتضيه النظر والقياس على الأصول، لأن غرمه على الزوج (١٣) لا وجه له، إذ النصف عليه متى حصل الفراق قبل (١٤) الدخول واجب، فلم يغرمانه (١٥) له، وإنما الحق


(١) كذا في ح، وفي ق: الطرطار.
(٢) المدونة: ٦/ ٢٨٠.
(٣) الطر: القطع والشق. مختار الصحاح، لسان العرب: طرر.
(٤) المدونة: ٦/ ٢٨٣.
(٥) في ح: العشور من الأسمعة.
(٦) كذا في ح، وفي ق: فحملها.
(٧) في ح: يغرم.
(٨) في ق: عن.
(٩) في ح: بالفراق.
(١٠) في ح: وعليها.
(١١) قال البرادعي: وإن لم يدخل ضمنا نصف الصداق للزوج. (التهذيب: ٥٠٧. مخطوط).
(١٢) كذا في ح، وفي ق: وضمنه.
(١٣) في ح: غرمه للزوج.
(١٤) كذا في ح، وفي ق: وقبل.
(١٥) في ح: فلم يغرماه.