للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من المدبر (١)، فجعل التخيير أولاً للسيد، وذكر فضل عن سحنون أن السيد يبدأ.

قال فضل: وما هنا يدل عليه، ومثله ما في كتاب محمد (٢)، وجعلوا ما في المدونة، وكتاب محمد، وقول سحنون، وفاقاً.

وقيل: إنه مما يختلف فيه، فإن أحد القولين أنه يبدأ أولاً بأخذ مال العبد المدبر، أو (٣) طلب معونته، فإن لم يكن له مال، ولم يجد من يعينه، فحينئذ يخير السيد. وهو ظاهر أول كتاب الجنايات في الجاني يعتق، ومعنى قول فضل أن مسألة المدبر (يعتق) (٤)، تفسيره ويجعله وفاقاً كما قال غيره.

قال اللخمي: وهذا على الخلاف، هل يرجع إذا فداه السيد رقيقاً، أو حرًّا؟

فعلى القول أنه يفتديه للرق، يبدأ بماله.

وعلى القول أنه يفتديه للحرية، يبدأ بتخيير السيد.

وقوله في المسألة: "أو يفتديه مدبراً" (٥)، ظاهره أنه يبطل (٦) العتق إن افتداه عنده الآن، كشرائه [ابتداء] (٧)، وقد أبطل عتقه جنايته.

وفي المدونة لابن كنانة مثله في العبد بجني ثم يعتقه سيده، أنه يحلف ما أراد حمل جنايته، ورد (٨) [١٦٨] عتقه. ثم (إن) (٩) فداه بقي له


(١) المدونة: ٦/ ٣٥٢.
(٢) النوادر: ١٣/ ٣٧٩.
(٣) في ح: إذا.
(٤) سقط من ح.
(٥) المدونة: ٦/ ٣٥٢.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: أبطل.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: رد.
(٩) سقط من ع وح.