للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عبداً، ومثله لمحمد (١). قال: لأنه كان لغيره حين أعتقه، يريد بسبب؛ الجناية. وروى عيسى عن ابن القاسم أنه إن فداه خرج حرًّا، ولا ينقض افتكاكه حريته.

وقوله في آخر المسألة: "قال غيره: (يصير الثلثان رقيقاً للمجروح) (٢)، وجد من يعينه (٣)، أو لم يجد" (٤)، إلى آخرها. ثبت لابن وضاح، والدباغ، وسقط لابن باز [وأحمد بن داود] (٥). وهو عند يحيى مطروح.

و [قوله] (٦): "في أم الولد تجني ثم تموت قبل سيدها، أو قبل الحكم عليه بقيمتها؟، لا يكون على السيد شيء" (٧).

قال ابن أبي زمنين: لم يذكر هل كان لها مال أم لا؟ وقد نبه عبد الملك أنه إن كان لها مال وكان عيناً كان للمجروح عقله منه، وما فضل لسيدها، وإن كان مالها أقل لم يكن للمجروح غيره، وإن كان عرضاً خير سيدها في افتكاكه بالأرش، أو إسلامه.

وقوله: "فإن مات السيد فلا شيء على أم الولد (٨)، وقال غيره (٩) إنما ذلك إذا قاموا على السيد وهو حي، وإلا فلا شيء لهم عليه" (١٠)، لم يأت عند ابن القاسم بيان فيما على السيد هنا. وظاهر قوله وعطف قول غيره عليه، أن مذهبه إلزام السيد الأقل من قيمتها، أو الأرش. وكذا جاء مفسراً


(١) النوادر: ١٣/ ٣٠٠ - ٣٠١.
(٢) سقط من ح.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: يعتقه.
(٤) المدونة: ٦/ ٣٥٣.
(٥) سقط من ق.
(٦) سقط من ق.
(٧) المدونة: ٦/ ٣٥٩.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: ما ولد.
(٩) في المدونة: ٦/ ٢٥٩: قال سحنون: وقال: غيره.
(١٠) المدونة: ٦/ ٣٥٩.