للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[١٧٢] قال القاضي رحمه الله: وكذا في المجموعة لابن القاسم (١)، أنه متى تعمد ضرب البطن، أو الظهر، أو موضعاً يرى أن الجنين أصيب به، ففيه القود (٢) بقسامة (٣)، إذا استهل. وأما رأسها أو يدها أو رجلها (٤) عمداً فلا قود فيه، وإنما فيه الدية بقسامة في ماله (٥). ويحتمل أنه ليس بخلاف، لأن [ما يصل إلى الولد لا فرق بين ظهر فيه أو بطن لكن تخصيصه بالبطن .... (٦). إلا أن يقال كلما] (٧) يصل إلى الولد من ضرب ظهر، وجنب، فهو كضرب البطن. وهو مراده والله أعلم.

وقوله: ومما يبين لك أن الدية إنما كانت إبلاً، أن رسول الله (٨) - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأنصاري (٩) الحديث (١٠). كذا في كتاب ابن عتاب. وهي رواية ابن وضاح.

(وفي أصل ابن المرابط أن الدية إنما كانت إبلاً عندما قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنصاري (١١). وخرج رواية ابن وضاح) (١٢) خارجاً، قال: ومثله (١٣) لابن باز. وفي كتاب ابن سهل. لابن باز الرواية الأخرى خلاف رواية ابن وضاح.


(١) النوادر: ١٣/ ٤٦٦.
(٢) كذا في ح، وفي ع: القصاص.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: بالقسامة.
(٤) كذا في ح وفي ق: ويدها ورجلها.
(٥) النوادر: ١٣/ ٤٦٦.
(٦) كلمة غير واضحة.
(٧) سقط من ق، وح.
(٨) كذا في ع، وفي ح: النبي.
(٩) تتمة الحديث: قضى في الأنصاري الذي قتل بخيبر فإنما وداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإبل وهو في المدينة. المدونة: ٦/ ٤٠٥
(١٠) انظر سنن أبي داود: ٢/ ١١٩، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: ٢/ ١١٣، تفسير القرطبي: ٨/ ١٨٦.
(١١) المدونة: ٦/ ٤٠٥.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) في ع وح: وقال: مثله.