للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليه السلام: بعثت للأحمر، والأسود (١). وهذا يقتضي موافقة مالك لأبي عمرو في أن الغرة تقتضي البياض.

وقوله في العاقلة: إذا لم يكن في قومه من يحمل العقل لقلتهم، ضم إليهم أقرب القبائل (٢)، يريد في النسب لا في الجوار.

وقوله: "أرأيت ما جاء (٣) في الجنين أن فيه الغرة، أرأيت إن جاءهم بعبد، أو أمة، هل يجبرون (٤) على أخذ ذلك" (٥)؟ إلى آخر المسألة. ثبتت في كتاب ابن عتاب. وأوقفها في كتاب ابن المرابط. وقال: صحت ليحيى وحده، قال (٦) في كتاب ابن سهل: ليست لابن وضاح، ولا لأحمد، ولا لابن باز.

وقوله: قال ابن القاسم: "ولا يكون العمد في المرأة إلا أن يضرب رجل بطنها خاصة تعمداً (٧) لذلك (٨) الذي يكون فيه القصاص بقسامة" (٩). لم يكن هذا الكلام في كتاب ابن عتاب. وأوقفه في كتاب ابن سهل. وكتب عليه: صح لابن وضاح. وقال يحيى: قال سحنون: ليس من الأمهات. ونبه ابن أبي زمنين على الخلاف عليه. وقال: إنما يخرج في بعض الروايات لأن من قول أصحاب مالك خلافه.


(١) مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٣٠٣، مسند أحمد: ٣/ ٣٠٤، صحيح ابن حبان: ١٤/ ٣٧٥، سنن الدارمي: ٢/ ٢٩٥.
(٢) المدونة: ٦/ ٣٩٨.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: ما جناه. وفي المدونة (٦/ ٤٠٠): ما جاء في الجنين من الحديث أن فيه غرة.
(٤) في ع: أيجبرون.
(٥) المدونة: ٦/ ٤٠٠ - ٤٠١.
(٦) في ع وح: وقال.
(٧) في المدونة: ٦/ ٤٠٢: بعمده فذاك الذي يكون فيه القصاص بقسامة.
(٨) في ح: فذلك.
(٩) المدونة: ٦/ ٤٠٢.