للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو قتل الصف له بعدلين، سواء وجد مقتولا، أو شهد له (١) بذلك (٢) لوث، أو دمى.

ويقتص في العمد إن ثبت قتلهم له بعدلين، أو بقسامة، إن شهد له شاهد، أو دمى على قاتله.

ولو كان من صف الباغين الزاحفين (٣)، كان هدراً (٤) بكل حال، لا قصاص فيه، ولا دية. ولو تعين قاتله. وكذلك لو كان القاتلون متأولين (٥) أو كلا الصفين متأولين، فمن قتل منهم الآخر هدر.

وقوله في مسألة "البنت، والأخت، إذا أقسم العصبة، فقالت (٦) البنت: أنا أعفو. قال: ليس ذلك لها، لأن الدم إنما يستحقه (٧) العصبة. ها هنا قلت: فإن عفا العصبة وهم الذين استحقوا الدم، وقالت البنت: لا أعفو، فليس ذلك لهم. ولا عفو إلا باجتماع منها. ومنهم، ومنها (٨)، ومن بعضهم" (٩). هكذا لفظه في الكتاب في جميع الروايات.

قال بعض الشارحين: فمذهبه في الكتاب أن الدم متى وجب بقسامة، أو بغير قسامة، أنه لا عفو إلا باجتماعهما على ذلك. يريد البنات، والعصبة. ومن قام بالدم كان أولى.

وقال: إن له في الكتاب (١٠) قولين:


(١) كذا في ع وح، وفي ق: لهم.
(٢) في ح: فذلك.
(٣) كذا في ع، وفى ح: فمن الراجعين.
(٤) في ح: كان هذا.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: المتأولون.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: وقالت.
(٧) في ح: استحقه.
(٨) في ع وح: أو منها.
(٩) المدونة: ٦/ ٤٣٦، ٤٣٧.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: الكتاب بيْن.