للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: بل هو اختلاف حال، فلا يلزمه اليمين بمجرد الدعوى، ويلزمه (١) مع وجود الشبهة.

وقوله في القتيل يوجد بين الصفين لا قسامة فيه. معناه: أنه لم يدم على أحد، ولا قام شاهد على (من) (٢) قتله، ولا (على) (٣) أي الصف قتله، وفي كتاب محمد لكن (٤) فيه الدية على الفئة التي نازعته، حملوه على التفسير.

وفي كتاب ابن الجلاب أن في مثل هذا القسامة مطلقاً (٥).

واختلف قول ابن القاسم إذا دمى، أو شهد شاهد بقاتل معين له، أو على أحد الصفين مجملاً بقتله (٦)، هل فيه قسامة أم لا؟ وما ثبت ببينة ففيه القصاص، وهذا كله في صفي العصبية، والبغي. والمستويين (٧) في ذلك، فلو كان أحدهما باغياً (٨)، والآخر مظلوماً (٩)، أو متأولاً (١٠)، أو القتيل (١١) منهم (١٢) طلب الآخرون الذين ليس القتيل منهم بعقله على كل حال بقسامة، أو بغير قسامة، على القولين المتقدمين (١٣). إن لم يثبت قتله (١٤)،


(١) كذا في ع وح، وفي ق: وتلزمه.
(٢) سقط من ح.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: لأن.
(٥) التفريع: ٢/ ٢١٠.
(٦) كذا في ح، وفي ق: قتله.
(٧) في ح: المستوي.
(٨) كذا في ح، وفي ع: باغ.
(٩) في ع وح: مظلوم.
(١٠) في ع وح: متأول.
(١١) في ع وح: والقتيل.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: معهم.
(١٣) انظر المعونة: ٣/ ١٣٤٤.
(١٤) كذا في ع، وفي ح وق: قاتله.