للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي رحمه الله: وهذا لازم لأبي عمران على تعليله في زيادة المثلة (١)، لأن جماعة أنفس (٢) زيادة على نفس واحدة على كل حال.

وقوله فيمن قتل غيلة ليس لوليه العفو عن دمه، وذلك للسلطان (٣). معناه: اغتاله لأخذ ماله، ولو كان ذلك لثائرة بينهما ففيه القصاص، والعفو فيه جائز.

قال ابن أبي زمنين: وهو صحيح، جار (٤) على الأصول، لأن هذا غير محارب، وإنما يكون له حكم المحارب إذا أخذ المال، أو فعل (٥) ذلك لأجل المال.

وقوله: إذا ادعى (أن) (٦) ولي الدم عفا عنه، أرى أن يستحلفه، فإن نكل حلف الآخر (٧)، قالوا (٨): يخرج منه إلزام (٩) اليمين في الدعوى المجردة، وفي دعوى المعروف في هبة (١٠) ثمن المبيع، وكراء المسكن، وهبته. ودعوى الإقالة، وشبهه. وهو (١١) أصل يتنازع فيه، (ولهذا لم ير أشهب في مسألة العفو يميناً. واختلف شيوخنا في التنازع فيه) (١٢).

فقيل: هو اختلاف من قوله في الباب كله.


(١) كذا في ع، وفي ح: المثلثة.
(٢) كذا في ع وح، وفي: أنفسهم.
(٣) المدونة: ٦/ ٤٣٠.
(٤) كذا في ع، وفي ح: جاء.
(٥) كذا في ح، وفي ق: وفعل.
(٦) سقط من ح.
(٧) المدونة: ٦/ ٤٣٧، ٤٣٨
(٨) كذا في ع، وفي ح: قال.
(٩) كذا فى ع، وفي ح: التزام.
(١٠) كذا فى ع، وفي ح: بيته.
(١١) كذا في ع، وفي ح: وهل.
(١٢) سقط من ح.