للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العصبة أحق بالقيام، والعفو.؛ [قال] (١) وأما إن كانوا بنات، (وإخوة) (٢). أو أخوات (٣)، وعصبة. يريد ممن لا يحزن بجملتهن الميراث. ففي (٤) [ذلك] (٥) ثلاثة أقوال:

مذهبه في المدونة المشهور: لا عفو إلا باجتماع من جميعهم، ومن قام بالدم فله ذلك، كان [له ذلك] (٦) ببينة، أو بقسامة (٧).

والثاني (٨): مذهبه (٩) في سماع عيسى في العتبية (١٠): التفريق بين القسامة، والبينة على ما تقدم أولاً في الوجه الثاني.

الثالث: رواية مطرف، وعبد الملك [عن مالك] (١١)، أنه إن كان ببينة (١٢) فالنساء أولى بالعفو، والدم. وإن كان بقسامة فلا عفو إلا باجتماعهم. ومن قام بالدم فهو أولى.

وحكى (١٣) ابن القصار عن مالك أنه لا مدخل للنساء في الدم جملة. والنساء اللائي (١٤) لهن مدخل في الدم على المشهور [عندنا] (١٥)، البنات دنية دون بناتهن. [وبنات الأبناء، وأبناء الأبناء الذكور وإن سفلوا، دون


(١) سقط من ق.
(٢) سقط من ح.
(٣) في ع وح: وأخوات.
(٤) كذا في ح ود، وفي ق: ففيه.
(٥) سقط من ق.
(٦) سقط من ق وح.
(٧) في ع وح: أو قسامة.
(٨) في ع وح: الثاني.
(٩) كذا في ع، وفي ح: في مذهبه.
(١٠) البيان والتحصيل: ١٥/ ٥١٤, ٥١٦.
(١١) سقط من ق.
(١٢) في ع وح: بثبات.
(١٣) كذا في ح، وفي ع: وذكر.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: التي.
(١٥) سقط من ق.