للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عن مالك من تسويتهما (١) في النضح. ويخرج منهما (٢) قولان في "الأم". وحجة من فرق أن النضح إنما جاء في الثياب رخصة خارجة عن القياس فلا يقاس عليها, ولأن الغسل يفسدها ويعثَّر (٣) لبسها ما دامت مبتلة، وذلك غير موجود في الأعضاء (٤). وتأول من قال هذه المسألة أن مالكاً تكلم إذا لم يخش فلا يغسل، وأهمل الجواب في الأخرى (٥).

ومسألة يحيى (٦) في الذي لا يزال يطلع منه باسور. هذا بالباء فقط.

وقوله في الذي (٧) قبلته امرأته على غير فيه أو قبلها هو على غير الفم: فمن التذ منهما فعليه الوضوء، وإن لم يلتذ ولم يشته فلا وضوء (٨). في اشتراطه غير الفم دليل على أنه لا يشترط وجود اللذة في القبلة على الفم ولا قصدها منهما جميعاً، وهو قول مالك في "المجموعة" (٩). وفيه دليل على أن القبلة لا تنقض الوضوء إلا أن يقصد بها اللذة، وهو


(١) في س وع وح وم وط ول: عمن يسوي بينهما. وقول ابن شعبان هذا في الزاهي، ذكره عنه عبد الحق في التهذيب: ١/ ٢١ أ، وأضاف أن أبا عمران قال: "ما علمت خلافه، وذكر له شيء في المستخرجة فتأوله ... وغيره من شيوخنا القرويين يقول: إن قول ابن شعبان خلاف المذهب"، وعزاه له أيضاً المازري في شرح التلقين: ٢/ ٤٦١ وابن رشد في البيان: ١/ ٨١ ووصمه بالشذوذ, وفي شرح القواعد للقباب: ٣٦٧ والتقييد: ١/ ٣٠ أن هذا مذهب ابن لبابة أيضاً.
(٢) في خ: منها.
(٣) كذا في خ وز، وصحح عليه وبينه في هامش ز. وهو الصواب. وفي ح ول وم وط: ويغير، وفي سائر النسخ ما صورته: يعثر.
(٤) هذا التفريق والتوجيه لعبد الحق في النكت والفروق، لكنه تراجع عنه في التهذيب: ١/ ٢١ أ، وهو في جامع ابن يونس أيضاً: ١/ ٢٣.
(٥) هذا التأويل لأبي عمران كما في تهذيب الطالب: ١/ ٢١ أ.
(٦) المدونة: ١/ ١٢/ ١٢. ويحيى هذا وابن سعيد الأنصاري المدني شيخ مالك، من كبار هل العلم والحديث، التهذيب: ١١/ ١٩٤.
(٧) في غير ز: فيمن.
(٨) في ق وس وع وح وم ول: لا وضوء عليه، وفي المدونة: ١/ ١٣/ ٧: عليها.
(٩) عزاه لها في النوادر: ١/ ٥٢ والتبصرة: ١/ ١٠ أوتهذيب الطالب: ١/ ١٦ ب والمنتقى: ١/ ٩٣.