(٢) في المدونة (١/ ١٤/ ٥): "قلت: أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث؟ قال: إن كان ذلك يستنكحه كثيراً فهو على وضوئه، وان كان ذلك لا يستنكحه فليعد الوضوء". (٣) مثل أبي الفرج والأبهري وابن القصار البغداديين كما في الجواهر الثمينة: ١/ ٦٠ والتوضيح: ١/ ٣٥ قال الشيخ خليل: وهو أظهر، وقال ابن يونس: به أقول (الجامع: ١/ ٢٥). (٤) هو إسحاق بن أحمد بن عبد الله، من كبار أصحاب القاضي إسماعيل. المدارك: ٥/ ١٧، قال عنه الشيرازي: كان فقيهاً عالماً عابداً زاهداً (الطبقات: ١٦٥). (٥) قول الرازي في الجواهر الثمينة: ١/ ٦١، والتوضيح: ١/ ٣٥. (٦) في التبصرة: ١/ ١٠ ب أن ابن القصار ذكر أن ابن وهب روى عن مالك أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ. وهو ما في الجواهر: ١/ ٦٠ والحطاب: ١/ ٣٠١ نقلاً عن سند بن عنان. (٧) في س وع وح وم وط والتقييد ١/ ٣٤: واجبا. وهو الصواب. (٨) ليست في ز. (٩) المدونة: ١/ ١٤/ ٢.