للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يؤدي الصلاة إلا بطهارة، هذا هو الذي يبني عليه ويدع دخولها شاكاً؛ لأن العبد مخاطب ألا يدخل صلاته إلا بطهارة يتيقنها, ولا يبرئ ذمته إلا ذلك، فإذا طرأت عليه شكوك في طهارة متقدمة قيل له: أَلْغِها وابن على طهارة متيقَنة مستأنفة تدخل بها في صلاتك، وهذا صفة مسألة الشاك في الثلاث ركعات أو الأربع، قيل له: لا تسقطُ عنك عهدةُ الصلاة، ولا يبرئ ذمتك إلا يقينك بأداء أربع، فألغ الشك وجئْ برابعة تتيقنُ بها كمال صلاتك. وهذا لشبه نه (١) بالصلاة من قبل المعنى، وأما من جهة الصورة فلو شك في أثناء وضوئه في غسل عضو منه، فهذا يبني على ما تيقن غسله من أعضائه ويلغي ما شك فيه ويستأنف غسله، كعمله (٢) في ركعات الصلاة كما قال في الكتاب. وعليه حمل المسألة بعضهم. وقد حمل بعضهم قوله أولاً على المستنكح في الوضوء والصلاة دون غيره. وحكى أبو القاسم بن محرز عن بعض شيوخه أنما هذا على أنه أتى بالرابعة وهي عنده رابعة ثم شك بعد ذلك، فلا يضره الشك مع الاستنكاح، فأما لو صلاها على أنها ثالثة ثم شك هل هي رابعة فإنه يأتي برابعة وإن كان مستنكحاً. ويستوي في هذه الصورة المستنكح وغيره (٣) إلا في مجرد (٤) السهو، فهو ساقط عن المستنكح على أحد القولين؛ [يعني] (٥) فكذلك إذا تيقن بالطهارة ثم شك في الحدث وهو مستنكح لم يضره وبنى على يقين طهارته.


(١) قريب من هذا الشكل كتبت اللفظة في أصل المؤلف كما في طرة ز وفيها: "كذا بخطه وصورته مشكلة"، وأصلحها في المتن: التشبيه له. وفي خ: تشبيه له، وفي ق وس وع وم: المشبه له.
(٢) في ق وس وع وح وم: كفعله.
(٣) في ق وس وع وح وم وط: ولا يتميز في هذه الصورة المستنكح من غيره. والمعنى واحد.
(٤) كذا في ز، وفي خ وق: سجود. ويبدو أنه الصواب.
(٥) ثبت في خ وق.