للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأشار بعض متأخري الشيوخ (١) أن في قوله في الكتاب: "والأذنان من الرأس" (٢) إشارة إلى القول بأنهما فرض كقول محمَّد بن مسلمة (٣)، وأن معنى ذلك أنهما بعضه، فلهما حكمه. وليس كما قال؛ إنما أراد "من الرأس"، أي لهما حكمه في صفة المسح كما قال الجمهور، لا في وجوب المسح (٤).

وفي قوله (٥) في المرأة: تمسح على الشعر المُرخي على خديها، وكذلك الطويل الشعر من الرجال، وفاق لما في "كتاب ابن حبيب" (٦)، ودليل على غسل ما استرسل من اللحية كما حكى سحنون عن مالك (٧)، وخلاف ظاهر ما في "العتبية" (٨) وقولِ الأبهري (٩).


(١) لعله اللخمي؛ إذ هذا التأويل في تبصرته: ١/ ٤ أ.
(٢) في المدونة ١/ ١٦/ ٣: "قال مالك: والأذنان من الرأس، ويستأنف لهما الماء".
(٣) هو محمَّد بن مسلمة بن هشام أبو هشام المخزومي، روى عن مالك وتفقه عنده، وهو أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك وكان أفقههم. وهو ثقة له كتب فقه أَخذت عنه. توفي ٢١٦ انظر التاريخ الكبير: ١/ ٢٤٠ وطبقات الشيرازي: ١٤٧ والمدارك: ٣/ ١٣١. وقوله هذا في النوادر: ١/ ٣٩ والجامع: ١/ ٢٧ والمنتقى: ١/ ٧٥ ونسب هذا الرأي للأبهري أيضاً.
(٤) في س: أي إنما لهما حكمه في المسح، وفي ع وح وم: أي لهما.
(٥) المدونة ١/ ١٦/ ٦.
(٦) عزاه له في النوادر: ١/ ٣٨، وهو رواية مطرف وابن الماجشون ورأيهما كما في التبصرة: ١/ ٤ أوهو في التهذيب: ١/ ١٩ أوالجامع: ١/ ٢٧.
(٧) وهو في التهذيب: ١/ ١٩ أوالمنتقى: ١/ ٣٥ من رأيه، وقد يفهم من العتبية أنه روايته انظر البيان: ١/ ١٦٩، وفيه أيضاً ترجيح ابن رشد لهذا.
(٨) انظر البيان: ١/ ٥٩، ١٧٩.
(٩) هو محمَّد بن عبد الله بن صالح الأبهري أبو بكر، سمع من ابن الجهم وأبي زيد المروزي، وعنه الدارقطني والباقلاني والقاضي عبد الوهاب وابن الجلاب وابن القصار والأصيلي والجبيري. قال الشيرازي: جمع بين القراءات وعلو الإسناد والفقه الجيد، وانتشر عنه مذهب مالك في البلاد. توفي ٣٧٥ (انظر المدارك: ٦/ ١٨٣ - ١٨٧).
وقوله هذا حكاه عنه القاضي عبد الوهاب كما في التهذيب: ١/ ١٨ ب والتبصرة: ١/ ٣ أوالجامع: ١/ ٢٧ - ٢٨ والمنتقى: ١/ ٣٨.