(٢) في م: النعالي معناه، وفي ق: عن النعال أن معناه، وفي س وع: النعال معناه، وفي ح: الثعالبي. (٣) عزاه عبد الحق بصيغة: "قيل عنه"، (التهذيب: ٣٦ أ)، ونقله في الجامع: ٦٠، ولم يعزه. (٤) وهذا ما صححه ابن رشد أيضاً في المقدمات: ١/ ١١٦ - ١١٧. (٥) في المدونة: ١/ ٤٨ /٥ - : "قال مالك: لا يطأ المسافر جاريته ولا امرأته إلا ومعه ما يكفيهما جميعاً من الماء، قال ابن القاسم: وهما سواء". (٦) كذا في خ وح، وفي سائرها: أن يطأ. (٧) في ق: عندهما. (٨) أهل العراق يجيزون له الوطء بالتيمم في الحرة، إذ لها حق في الوطء، ولا يجيزون ذلك في الأمة، إذ لا حق لها في ذلك. انظر النكت. (٩) ذكر عبد الحق التأويلين في النكت. (١٠) المدونة: ١/ ٤٨/ ٥ - ، والذي فيها - مما هو مثل هذا -: "قال مالك: إذا كانا على وضوء الرجل والمرأة، فليس لواحد منهما أن يقبل صاحبه إذا لم يجد الماء، لأن =