للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله في منكَّس التيمم (١): "إن صلى أجزأه، ويعيد التيمم لما يستقبل"، قال بعض الشيوخ: هذا حرف مستغنى عنه؛ إذ لا بد من إعادته لكل صلاة نكسه أو لا. وقال غيره من الأندلسيين: لعل معناه: يعيد (٢) ليتنفل به بعد فريضته (٣)، فيعيده (٤) له على سنته. وقال آخر: معناه: إذا تيمم مرة أخرى يفعله على سنته من الترتيب، ولا يعود للخطإ بتنكيسه.

وقوله (٥): "إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق" مع قوله: "والصلوات كلها" (٦) - وسمى فيها المغرب -: "يتيمم لها في وسط الوقت" (٧) إلى آخر المسألة، يدل أن مذهبه هنا أن للمغرب وقتين (٨). وسقط "المغرب" من كتاب أحمد بن خالد.

وقوله (٩) في تيمم الجنب: "يغتسل لما يستقبل وصلاته تامة، وقاله سعيد بن المسيب وابن مسعود (١٠)، وقد كان يقول غير ذلك ثم رجع إلى هذا أنه يغتسل". قال أبو عمران: يريد أن ابن مسعود قد كان يقول قبل هذا: لا يتيمم الجنب ولا يصلي حتى يجد الماء ثم رجع إلى مثل قولنا. وقال ابن وضاح: كان يقول: لا يغتسل وإن وجد (١١) الماء (١٢)، يريد:


(١) المدونة: ١/ ٤٤/ ١.
(٢) في غير خ: يعيده.
(٣) في ق: فريضة.
(٤) كذا في خ وس وع وخ وم، وفي ق: فيعيد له.
(٥) المدونة: ١/ ٤٣/ ١٢.
(٦) المدونة: ١/ ٤٣/ ٧.
(٧) المدونة: ١/ ٤٣/ ٦.
(٨) ذكر عبد الحق هذا وقال: المشهور في المذهب أن للمغرب وقتاً واحداً، انظر التهذيب: ١/ ٣٦ أ، والتوضيح: ١/ ٤٢.
(٩) المدونة: ١/ ٤٥/ ٢.
(١٠) الصحابي الجليل، انظر الإصابة: ٤/ ١٢٩.
(١١) في ق: إن وجد.
(١٢) نقله ابن يونس دون عزو. (الجامع: ٦٠).