للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مستحاضة"، إلى آخر المسألة، كذا رواية ابن وضاح، وليس عنده الرواية الأخرى. وزاد في رواية ابن قاسم وابن باز وأحمد بن داود: "وقد روى علي بن زياد عن مالك أنها تقعد بقدر أيام لِداتها، ثم هي مستحاضة" (١)، إلى آخر المسألة، قال ابن أبي زمنين عن ابن وضاح: أمر سحنون بطرح رواية علي هذه (٢).

ولداتها: بكسر اللام وبالدال المهملة المخففة (٣): أقرانها وأترابها.

وسقط في كثير من الروايات قوله: "ورواه علي بن زياد عن مالك" في القول الأول الذي ثبت عند ابن وضاح.

قوله (٤) في التي "رأت الدم خمسة عشر يوماً، ثم الطهر خمسة أيام، ثم الدم أياماً، ثم الطهر سبعة أيام: هذه مستحاضة".

ذهب أبو محمَّد بن أبي زيد وبعضهم (٥) أن مذهبه من هذه المسألة أن أقل الطهر ثمانية أيام كما قال سحنون (٦). ولا دليل فيه، وظاهره أن السبعة ليست عنده طهراً (٧).

وقال بعض متأخري علمائنا من شيوخ بلدنا وغيرهم (٨): إن مذهبه أن


(١) المدونة: ١/ ٤٩/ ٩.
(٢) انظر تأويل هذه الرواية ومرجوحيتها في الجامع: ١/ ٦٦، وتوجيه الروايتين في المنتقى: ١/ ١٢٤.
(٣) في غير خ: الخفيفة.
(٤) المدونة: ١/ ٥٢/ ٤.
(٥) يفهم من نقل ساقه عبد الحق في التهذيب: ١/ ٣٩ أأن هذا مذهب أبي العباس الإِبَّيَاني، لأنه قال في النفساء: إذا رأت طهراً في خلال دمها فهي في ذلك بمنزلة الحائض إن كان بين الدمين ثمانية أيام، كان الثاني حيضاً. وقال ابن أبي زيد في الرسالة: من ثمانية لعشرة.
(٦) انظر النوادر: ١/ ١٢٦، ومختصر ابن أبي زيد: ١/ ١٤ أ، والجامع: ١/ ٦٥، والمقدمات: ١/ ١٢٦.
(٧) ذكر عبد الحق هذا، ونقل مثله عن أبي عمران. (انظر التهذيب: ١/ ٣٨ ب).
(٨) في ق: وغيره.