للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الطهر لا يكون أبداً أقل من الدم، وإنما يكون مثله أو أكثر؛ فقد ذكر أن دم هذه كان خمسة عشر يوماً، فلا يمكن أن يكون طهرها إلا خمسة عشر يوماً فأكثر. قالوا: ومعنى قوله: إنها رأت بعد السبعة دماً من جنس دم الاستحاضة التي رأت قبل؛ فلذلك جعلها مستحاضة، ولو رأت دماً تنكره كدم الحيضة لاعتدت بها حيضة؛ لأنه قد مضى لها من الخمسة أيام الأول (١) وهذه السبعة والأيامُ التي رأت فيها الدم بينها التي لم تعتد بها في الحيض قدر خمسة عشر يوماً أو أكثر مثل حيضها الأول أو أكثر. فهذا معنى المسألة عندهم. وإليه ذهب القاضي أبو عبد الله بن العجوز (٢) - من شيوخ بلدنا - وحكاه عن بعض علمائنا (٣) المتأخرين. وذهب غيره إلى ظاهر الكتاب كما قدمناه.

وانظر قول بَكر القاضي (٤): اتفق العلماء - إلا من شذ منهم - أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً، وقولَ القاضي أبي محمَّد: أقل الطهر خمسة عشر يوماً على الظاهر من المذهب (٥)، (وانظر قول ابن مسلمة (٦) ............


(١) كذا في خ وع وح، وفي م: أيام الأولى، وفي ق وس: الأيام الأول.
(٢) هو محمَّد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم الكتامي، قال المؤلف عنه: من جلة فقهاء سبتة، مقدما في المفتين والمدرسين. فقيه حافظ للمذهب, حج مع أبيه فلقي بالقيروان أبا إسحاق التونسي. تفقه عليه أبو عبد الله بن عيسى وعليه اعتمد. توفي ٤٧٤ (انظر الغنية: ١٦٩ والمدارك: ٨/ ١٧٤ - مختصر ابن حمادة - وجذوة الاقتباس: ١/ ١٥٤).
(٣) في غير خ: علماء.
(٤) لعله بكر بن محمَّد بن العلاء القشيري، أبو الفضل. قال عنه المؤلف: بصري انتقل إلى مصر ومات بها، حدث عن إسماعيل القاضي إجازة وسمع من كبار أصحابه. حدث عنه من لا يحصى من المصريين والأندلسيين والقرويين. كان من كبار فقهاء المالكية بمصر وتقلد أعمالا للقضاة. الف كتبا جليلة منها: كتاب الأحكام المختصر من من كتاب إسماعيل بالزيادة عليه، وأصول الفقه، ومسائل الخلاف. ورأيت له كتاب: مآخذ الأصول. توفي ٣٤٤ (انظر المدارك: ٥/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(٥) انظره في الإشراف: ١/ ١٩٠، والتلقين: ٢٣.
(٦) نقله عنه في النوادر: ١/ ١٢٦، والتفريع: ١/ ٢٠٦، والمنتقى: ١/ ١٢٣، ورجحه في المقدمات: ١/ ١٢٦، وفي الكافي: ١/ ١٨٦.