(٢) في ق: وبينها. (٣) المدونة: ١/ ٥٤/ ٥. (٤) انظر عن كتب محمَّد بن سحنون "علماء إفريقية": ١٧٨ والمدارك: ٣/ ٢٢٥، ٢٢٩, ٤/ ٢٠٧، ٣٧٠، ٥/ ١٠٤ ومعالم الإيمان: ٢/ ٨٨ وكتاب ميكلوش موراني: ١٦٤. (٥) كذا في خ، وفي ق ول: قيل. نقل اللخمي المسألة عن ابن القاسم في التبصرة: ١/ ٢٥ أ، ولم يعزها للمدونة، وذكر هذه الرواية: وقد قال. (٦) في ق: جلست كحال. (٧) أي تترك الصلاة على اختلاف الأقوال في مدة تركها لها. (٨) في س: حلت للأولى، وفي ع: حملت للأول، وأصلحت بالهامش: جلست. وفي طرة ق أن في نسخة أخرى: خلت، والسياق يرجح جلست، وهو قوله: "إنها تجلس ... "، وهو ما في التقييد: ١/ ١٠٨. (٩) في غير خ: قول. (١٠) في ق: إليه النساء. (١١) عزا القرافي هذا الرأي للتونسي، يعني أبا إسحاق. (انظر الذخيرة: ١/ ٣٩٤).