(٢) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد: ١/ ١٤٩، ونقل المؤلف هذا عن الواقدي في المشارق: ١/ ١٢٦. (٣) كرر المؤلف كل هذا في الإكمال: ١/ ١٥٧ وانظر أيضاً المشارق: ١/ ١٢٦. (٤) في المدونة: ١/ ٨٣/ ٤: "قلت: أفكان مالك يقول: تجزئنا الصلاة خلف هؤلاء الولاة والجمعة خلفهم؟ قال: نعم". (٥) في غير خ: الملة. (٦) في المدونة أيضاً: قلت: فإن كانوا قوما خوارج غلبوا، أكان يأمر بالصلاة خلفهم والجمعة خلفهم؟ قال: كان مالك يقول: إذا علمت أن الإِمام من أهل الأهواء فلا تصل خلفه ولا تصل خلف أحد من أهل الأهواء. (٧) انظر تفصيل هذه المسألة في النوادر: ١/ ٢٨٩، والتبصرة: ١/ ٣٥ ب، والجامع: ١/ ١٠٢، والبيان: ١/ ٤٤٣. (٨) المدونة: ١/ ١٨٢/ ٢.