للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسيب، كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب: ابن وهب: سمعت من يذكر (١) عن ابن المسيب (٢).

وآخر الباب (٣): "مالك عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها مدبر لها"، كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب: وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة (٤).

مسألة من أقيمت عليه المغرب (٥)، "قلت: فإن صلى ركعتين؟ قال: يتم الثالثة ويخرج ولا يصلي مع القوم"، ثبتت هذه المسألة في بعض الروايات في "المدونة" (٦)، وهي لأحمد بن أبي سليمان في كتاب ابن عيسى ولابن هلال في كتاب الباجي. وسقطت ليحيى بن عمر، ولم تكن في كتاب ابن عتاب. وقال أبو محمَّد بن أبي زيد: وهذه الرواية خلاف ما له في "المجموعة" من أنه يقطع من اثنتين ويسلم ما لم يركع الثالثة (٧). وجاءت هذه المسألة في بعض روايات "المدونة". قال ابن حارث (٨): وهي رواية ابن


(١) في ق: يذكره.
(٢) الذي في موطإ ابن وهب: ٥١ أ: سمعت معاوية بن صالح وذكر يحيى عن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... وإن كانت لفظة يحيى غير واضحة جيداً.
(٣) المدونة: ١/ ٨٦/ ٢.
(٤) إزاء هذا في طرة في ز: "قد تقدم هذا الكلام بأوعب من هذا ولا [كـ]ـن المؤلف أعاده". وهو كذلك.
(٥) المدونة: ١/ ٨٨/ ٣.
(٦) نقلها عنها في التبصرة: ١/ ٣٨ أوالجامع: ١/ ١٠٦.
(٧) عزا اللخمي هذه الرواية لأشهب في التبصرة: ١/ ٣٨ أ، وعزاها ابن يونس له ولابن القاسم في المجموعة كما في الجامع: ١/ ١٠٦، وكذلك في النوادر: ١/ ٣٢٩. (انظر توجيه ذلك في المنتقى: ١/ ٢٣٤). وليس كلام أبي محمَّد في المختصر كما عزاه له المؤلف. (انظر المختصر: ١/ ٢٥ أ).
(٨) محمَّد بن حارث بن أسد الخشني القيرواني، أبو عبد الله، سمع من أحمد بن نصر وابن اللباد، وقدم الأندلس فسمع على ابن أيمن وقاسم بن أصبغ وابن لبابة. كان حافظاً للفقه عالما بالفتيا حسن القياس. من تواليفه الكثيرة التي وضعها للحكم المستنصر: الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك، ورأي مالك التي خالفه فيه أصحابه، وكتاب الفتيا. توفي ٣٦١ (انظر ابن الفرضي: ٢/ ٨٠٢ والمدارك: ٦/ ٢٦٦).