للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عابر (١) في "المدونة"، فإن صلى ركعتين قال يسلم كما قال في "المجموعة" كسائر الصلوات، ويدخل مع الإِمام.

وقوله فيمن أتى المسجد (٢) وقد صلى أهله وطمع (٣) أن يدرك جماعة في مسجد آخر أو غيره فلا بأس أن يخرج إلى تلك / [ز ١٧] الجماعة/ [خ ٤٣]، وكذلك إن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرجوا ويجمعوا إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - (٤). قال ابن القاسم ومسجد بيت المقدس مثله. قال شيوخنا: معناه لمن قد دخل هذه المساجد، لا لمن لم يدخلها. وكذا جاء مفسرا في "العتبية" في "سماع أشهب" وابن نافع (٥) قال مالك: من لم يبلغ مسجد الرسول (٦) حتى صلى أهله إنه يجمع تلك الصلاة في غيره (٧) وهو ظاهر المدونة, لأنه إنما تكلم على من دخل. وقوله: "في مسجد آخر أو غيره"، وقوله: "فلا بأس (٨) أن يخرجوا


(١) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: غانم، وكذلك هي في خ مضببا عليها، وفي ق وس وع وح وم: غانم. والمؤلف ذكر رواية ابن غانم في الكتاب. وهو عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني، روى عن مالك والثوري وابن أنعم، ولقي أبا يوسف القاضي. له سماع من مالك مدون ومنه في "المجموعة" مسائل. وكان مالك يجله. توفي ١٩٠ (انظر رياض النفوس: ١/ ٢١٥ والمدارك: ٣/ ٦٦ والتهذيب: ٥/ ٢٨٩). هذا ولعل سماعه من مالك ما يزال باقيا؛ فقد ذكر عبد الرحمن أيوب في هامش تحقيقه "كتاب السيرة وأخبار الأئمة" المطبوع بالدار التونسية للنشر سنة: ١٤٠٥/ ١٩٨٥ ص: ٨ - ٩ لأبي بكر زكرياء بن يحيى بن أبي بكر الإباضي - الجزائري - وجود صورة فوتو غرافية جيدة لمخطوط المدونة لابن غانم بإحدى مكتبات باريس!
(٢) المدونة: ١/ ٨٩/ ٦.
(٣) في خ وق: فطمع.
(٤) ليست التصلية في خ.
(٥) الذي في العتبية: بل يصلي في المسجد. قال ابن رشد: يريد: بل يذهب إليه فيصلي فيه منفردا ولا يصلي في جماعة. وهذا عكس ما عزاه المؤلف للعتبية انظر البيان: ١/ ٤٠٤، إلا أن يقع سقط في كلام المؤلف.
(٦) زاد ناسخ ز التصلية.
(٧) انظر البيان: ١/ ٤٠٤.
(٨) في خ وق: ولا بأس.