للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١) في الحديث "يا رسول الله، أُوتر بعد الفجر؟ فقال له في الثالثة" (٢)، انتهى هنا الحديث عند ابن وضاح. وفي بعض الروايات زيادة "اِفعل"، وفي أخرى: أوتر (٣). وقد فسر سحنون معنى: فقال له في الثالثة (٤).

وقوله في تقصير السُعاة (٥): "لا أدري ما السعاة". إنما كره الجواب لأنهم عنده سعاة جور لا يقضون بالحق فيما يأخذونه من الزكاة، فهم كمن سافر في معصية.

مسألة ذاكر صلاة في صلاة (٦)، حملها عبد الحق (٧) على أن صلاة الفرض بعد ركعة لا تقطع بخلاف النفل (٨)، وأنه لم يختلف قوله هنا في الفرض كما اختلف في النفل لظاهر جوابه، وخرج هو وغيره (٩) فروقاً بينهما أظهرها ظهور تأثير ذكر الصلاة في هذه (١٠)، قالوا: وإنما يختلف قوله إذا


(١) المدونة: ١/ ١٢٨/ ١.
(٢) كذا هو الحديث في موطإ ابن وهب: ٤٣/ ب، أرسله الحسن. وروى الحاكم: ١/ ٤٦٦، له شاهدا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر"، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.
(٣) وهو ما في الطبعتين وموطإ ابن وهب ٤٣ ب.
(٤) قال سحنون في المدونة ١/ ١٢٨/ ١: يعني بعد ثلاث مرات، كلمه فأجابه أن افعل.
(٥) المدونة: ١/ ١١٩/ ٨.
(٦) المدونة: ١/ ١٢٩/ ٢.
(٧) في النكت والتهذيب: ١/ ٦٦ أ.
(٨) قال مالك في المدونة ١/ ١٢٩/ ٢ - : إذا لم يكن صلى منها شيئاً قطعها، وإن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى ثم يسلم، قال: وقد كان مالك يقول أيضاً: يقطع، وأحب إلي أن يضيف إليها أخرى.
(٩) كابن يونس في الجامع: ١/ ١٤٧.
(١٠) قال عبد الحق في النكت: "إنما قال: يقطع في النافلة - في أحد قوليه - لأنه إن تمادى عليها صار مكملاً لها وكان ذكره للفائتة لا تأثير له إذا بقي عليه ما دخل عليه وأتم ما كان فيه, وأما الفريضة فهو وإن أتى بركعة أخرى فيها يجعل ما هو فيه نفلاً، فهو قاطع لما دخل فيه؛ لأنه لم يكمل أربعاً كما دخل عليه، فصارت الفائتة التي ذكرها قد أثرت هذا التأثير وأزالته عما عقده وابتدأ عليه".