(٢) كذا هو الحديث في موطإ ابن وهب: ٤٣/ ب، أرسله الحسن. وروى الحاكم: ١/ ٤٦٦، له شاهدا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر"، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. (٣) وهو ما في الطبعتين وموطإ ابن وهب ٤٣ ب. (٤) قال سحنون في المدونة ١/ ١٢٨/ ١: يعني بعد ثلاث مرات، كلمه فأجابه أن افعل. (٥) المدونة: ١/ ١١٩/ ٨. (٦) المدونة: ١/ ١٢٩/ ٢. (٧) في النكت والتهذيب: ١/ ٦٦ أ. (٨) قال مالك في المدونة ١/ ١٢٩/ ٢ - : إذا لم يكن صلى منها شيئاً قطعها، وإن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى ثم يسلم، قال: وقد كان مالك يقول أيضاً: يقطع، وأحب إلي أن يضيف إليها أخرى. (٩) كابن يونس في الجامع: ١/ ١٤٧. (١٠) قال عبد الحق في النكت: "إنما قال: يقطع في النافلة - في أحد قوليه - لأنه إن تمادى عليها صار مكملاً لها وكان ذكره للفائتة لا تأثير له إذا بقي عليه ما دخل عليه وأتم ما كان فيه, وأما الفريضة فهو وإن أتى بركعة أخرى فيها يجعل ما هو فيه نفلاً، فهو قاطع لما دخل فيه؛ لأنه لم يكمل أربعاً كما دخل عليه، فصارت الفائتة التي ذكرها قد أثرت هذا التأثير وأزالته عما عقده وابتدأ عليه".