(٢) قال عبد الحق أيضاً: "وإنما تماثل الفريضة النافلة لو ذكر الفائتة بعد أن صلى ثلاث ركعات من الفرض، فها هنا المسألتان سواء فيهما الاختلاف، هل يقطع لأنه إذا زاد ركعة في الفرض يصير مكملاً لما دخل عليه كالنافلة التي إذا زاد فيها ركعة أكمل ما دخل فيه، فالجواب في ذلك على القولين والأمرين سواء". (٣) لعله المازري، انظر التوضيح: ١/ ٨٠ والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ٢/ ١٠. (٤) في ق وع وح وم ول: الثانية. (٥) في ق وع وح وم ول: الثانية. (٦) قال ابن رشد في البيان ١/ ٤٦١: لا فرق بين النافلة والفريضة في القياس. (٧) كذا في ز وس وح وم ول. وفي خ وق وع: المسألة. ويبدو أنه الصحيح. (٨) المدونة: ١/ ١٢٩/ ٦. (٩) نص أبي محمَّد في مختصره ١/ ٢٨ ب: "وإن صلى ثلاثاً قال مالك: أتمها أربعاً وأحب إلي أن يقطع ثم يصلي التي ذكر ثم التي قطع"، فهذا فيه أن رواية أبي محمَّد "إلي" وليس "إليه".