للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عقد ثالثة (١) لشبهها إذا أكملها بالنافلة إذا أكملت وعدم تأثير الذكر فيها (٢)، وكذلك تأول غيره (٣) أن ابن القاسم يفرق في اختياره أيضاً بين ركعة من الثنائية (٤) وغيرها لعدم التأثير في الثنائية (٥) إذا أكملها فيرى قطعها، وظاهر مسائلنا التسوية (٦). وذهب غيرهم من شيوخ الأندلسيين إلى أن المسألة عنده على قولين، وأن قوله في النافلة على أحد قوليه/ [خ ٥٦] في الفريضة، وما لزمه في الفريضة لزمه في النافلة، وإنما أجاب في هذه المسألة على أحد قوليه في النافلة لما وجدوا القولين له في المسألتين (٧) منصوصين في غير "المدونة". وأما فضل بن سلمة فذهب إلى أن ابن القاسم فرق، ما بين الذاكر في النافلة يتمها ركعتين لكون النافلة كذلك، وأن ذاكر ذلك/ [ز ٢٩] في الفريضة في ثلاث يقطع, لأنها لا تكون النافلة أربعا، قال: وأما مالك فقد اختلف قوله في المسألتين جميعاً.

قوله (٨) في ذاكر صلاة بعد ثلاث ركعات من أخرى: "يقطع التي دخل فيها بعد ثلاث أحب إلي"، رويناه عن شيخنا أبي محمَّد: "إِلَيَّ وإليه"، وكذا كان في كتاب أبيه. و"إليه" هي رواية أبي محمَّد بن أبي زيد (٩). فالاستحباب


(١) كذا في ز وخ وق، وفي حاشية ز: "صح بخطه بينا"، وهو الصواب. وفي بقية النسخ: ثانية.
(٢) قال عبد الحق أيضاً: "وإنما تماثل الفريضة النافلة لو ذكر الفائتة بعد أن صلى ثلاث ركعات من الفرض، فها هنا المسألتان سواء فيهما الاختلاف، هل يقطع لأنه إذا زاد ركعة في الفرض يصير مكملاً لما دخل عليه كالنافلة التي إذا زاد فيها ركعة أكمل ما دخل فيه، فالجواب في ذلك على القولين والأمرين سواء".
(٣) لعله المازري، انظر التوضيح: ١/ ٨٠ والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل: ٢/ ١٠.
(٤) في ق وع وح وم ول: الثانية.
(٥) في ق وع وح وم ول: الثانية.
(٦) قال ابن رشد في البيان ١/ ٤٦١: لا فرق بين النافلة والفريضة في القياس.
(٧) كذا في ز وس وح وم ول. وفي خ وق وع: المسألة. ويبدو أنه الصحيح.
(٨) المدونة: ١/ ١٢٩/ ٦.
(٩) نص أبي محمَّد في مختصره ١/ ٢٨ ب: "وإن صلى ثلاثاً قال مالك: أتمها أربعاً وأحب إلي أن يقطع ثم يصلي التي ذكر ثم التي قطع"، فهذا فيه أن رواية أبي محمَّد "إلي" وليس "إليه".