للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هنا راجع إلى مالك. و"إلي" رواية القابسي (١)، فيرجع (٢) الاستحباب إلى ابن القاسم. وإذا كان هذا فقوله بعد هذا في باب ذكر السهو في الصلاة (٣) في ذاكر سجود السهو قبل السلام وهو في فريضة وهو على وتر: "يضيف إليها ركعة أحب إلي. وكذلك قال مالك"، فهذا اختلاف من قوليهما في استحباب ما يفعل. وقد ذهب بعض الشيوخ إلى التفريق بين البابين بما تقف عليه عند الكلام على تلك المسألة بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وقوله فيما تُقدم من الصلوات المنسية على الحاضرة: الصلاتان والثلاث أو ما قرب من ذلك (٤)، وفي رواية القاضي أبي عبد الله: وما قرب، وكذا في كتاب ابن المرابط (٥). وكان في السؤال: أو أربعاً، فأجاب بما ذكرت.

حمل بعض الشيوخ (٦) أن الأربع في حيز القليل الذي لا يختلف فيه لقوله: أو ما قرب من ذلك، وزيادة واحدةِ أقرب القرب. وإنما الخلاف في الخمسة (٧) كما أن ستة (٨) في حيز الكثير (٩) ..........................


(١) وعليه اختصر البراذعي: ٢٣ وابن يونس في الجامع: ١/ ١٤٦. وهو ما لدى أبي عبيد الجبيري في "التوسط": ٢/ ٤٣.
(٢) في ق: وعلى رواية القابسي يرجع. وفي ع وح وم: فرجع.
(٣) المدونة: ١/ ١٤٢/ ٩.
(٤) في الطبعتين - طبعة صادر: ١/ ١٣١/ ١١ وطبعة دار الفكر: ١/ ١٤٢/ ١١ - "الصلاة أو الصلاتين أو الثلاث أو ما قرب".
(٥) وعليه اختصار البراذعي: ٢٤.
(٦) هذا مذهب ابن يونس في الجامع: ١/ ١٤٨.
(٧) كذا في ز، وفي خ ول: الخمس. وهو الصحيح. قال ابن يونس في الجامع: ويحتمل أنها في حيز القليل. وشهره المازري كما في التوضيح: ١/ ٧٨. وفيه أيضاً أن مقتضى الرسالة أنها كثير.
(٨) كذا في ز وخ وس وع وح وم ول، وفي ق: الست. ولعل الصواب: ستا.
(٩) هذا ما صوبه ابن رشد في المقدمات: ١/ ٢٠٧ والبيان: ١/ ٣٠٤ واقتصر عليه الجلاب في التفريع: ١/ ٢٥٣ وما يفهم من كلام عبد الوهاب في التلقين: ٣٨.