للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[هو] (١) عَبيدة السَلَماني، اسم غير كنية، وقد ذكرناه.

وحديث ابن مسعود (٢) هذا: إذا قام من قعود أو قعد من قيام أن سجوده (في الجميع) (٣) بعد السلام، هو مذهب ابن مسعود، ولهذا حمله سحنون على الخلاف، واعتذر في الكتاب من إدخاله (٤) وأنه إنما احتج ببعضه، وأن السلام على السهو لا يقطع الصلاة. وقد ذهب أبو عمران إلى حمله على المذهب في أن يجعل القيام من قعود في الرابعة فيكون عمله كله زيادة حكم سجوده/ [ز ٣١] بعد السلام، والمعروف من مذهب ابن مسعود خلافه.

وقوله (٥) في مسألة ناسي السجود من الأولى والركوع من الثانية: لا يضيف سجود الثانية لركوع الأولى "لأن نيته في هذا السجود إنما كان لركعة ثانية"، يقتضي أنه يخص كل ركعة بنيتها وإلا لا تجزئه، وقد أجاز في هذه بعينها أن يرد الثانية أولى إذا كان قد أكمل ركوع الثانية ونيته لم تكن لها (٦).

وقوله (٧) في الذي نسي تكبيرة واحدة: لا شيء عليه، فإن نسي أكثر من ذلك سجد قبل السلام، ثم قال بعد هذا (٨) فيمن نسي بعض التكبير أو نسي سمع الله لمن حمده مرتين أو أكثر. كذا لابن عتاب وعند إسحاق بن


(١) ليس في ز.
(٢) في المدونة ١/ ١٣٦/ ١٢: إذا قام أحدكم في قعود أو قعد في قيام أو سلم في الركعتين فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين يتشهد فيهما ويسلم.
(٣) خرج إليها في ز وصحح عليها، كما خرج إليها في خ وكتب فوقها: كذا. وحذفت من بقية النسخ ما عدا ق.
(٤) قال سحنون في المدونة ١/ ١٣٦/ ١٣: وإنما ذكرت هذا الحديث لأن ابن مسعود رأى أن السلام لا يقطع الصلاة على السهو.
(٥) المدونة: ١/ ١٣٦/ ٦.
(٦) تتمة المسألة: "ولكن يسجد سجدة فيضيفها إلى ركعته الأولى، فتصير ركعة وسجدتين".
(٧) المدونة: ١٣٧/ ٨.
(٨) المدونة: ١/ ١٣٨/ ١.