للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفتح الصاد المهملة (١).

وذكر في الكتاب (٢) حديث ابن وهب عن مالك وهشام بن سعد يرفعه (٣): "إذا شك أحدكم في صلاته"، إلى قوله: "ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم" (٤). ثبت قوله: "ثم يسجد سجدتين قبل التسليم" لابن عتاب وحده. قال ابن وضاح: لم يدخل سحنون هذا الحرف، يعني: "قبل التسليم"، وهو صحيح في "موطإ ابن وهب" (٥) وموطئات مالك رحمه الله.

وعن أبي عَبِيدة (٦)، بفتح العين وكسر الباء، عن ابن مسعود: "إذا قام أحدكم في قعود"، كذا وقع ضبطه عندي عن الشيخ ابن عتاب، وهو وهم، وصوابه ما وقع عند ابن عيسى: أبو عُبَيدة، بضم العين وفتح الباء، وهو ولد عبد الله بن مسعود، مشهور. والذي بفتح العين عن ابن مسعود


(١) وقع تقديم وتأخير بعد هذا في ز وس وع وح وم ول، وجاء فيها قوله: "وعن أبي عبيدة"، وجاء قوله: "وذكر في الكتاب حديث ابن وهب" بعد قوله: "والمعروف من مذهب ابن مسعود خلافه"، لكن ناسخ ز نبه على التقديم والتأخير.
(٢) المدونة: ١/ ١٣٥/ ٣.
(٣) عبارة موطإ ابن وهب: إلا أن هشاماً بلغ به أبا سعيد ...
(٤) الحديث في المدونة عن ابن وهب عن مالك وهشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهما عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك احدكم في صلاته فلا يدري كم صلي؛ أثلاثاً أم أربعاً، فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين قبل السلام"، والسند في موطإ ابن وهب ٥٤/ ب: ... قرئ على ابن وهب أخبرك مالك بن أنس وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهم عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وفيه آخره: "ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، وإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان". إلا أن هشام بن سعد بلغ به أبا سعيد الخدري. فالحديث مرسل عن عطاء لكن أخرج قريباً منه مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة وفي بعض طرقه داود بن قيس عن زيد بن أسلم، وهو إسناد ابن وهب عن عطاء عن أبي سعيد الخدري.
(٥) وهو في مختصره: ٥٤/ ب.
(٦) المدونة: ١/ ١٣٦/ ١١، وهو ابن عبد الله بن مسعود (انظر التاريخ الكبير قسم الكنى: ٥٢).