للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

السادسة؛ إذ قد قال الشافعي وغيره: يجوز له التنفل بما شاء من العدد شفعاً ووتراً، وإن كان يستحب له مثنى مثنى. وأما الاحتجاج بعد بقوله: لأن النافلة إنما هي أربع في قول بعض أهل العلم، فإنما هو عندي حجة لتفريقه بين المسألتين في الإتمام والرجوع. فجعله يتم أربعا إذا قام لثالثة، لأن من أهل العلم من يرى أن له ذلك اختياراً وإن كان مالك لا يراه، ولم ير له أن يتم ستاً إذا قام لخامسة؛ إذ لا يقول به من قال بالأربع ولا يستحسنه وان أجاز له فعله إذا وقع. هذا عندي معنى الاحتجاج، لا أنه جعله حجة للسجود.

قال بعضهم: بل الفرق بين المسألتين أن القائم إلى خامسة لم ينقص غير السلام فلم يراعه، وقد جلس في الثانية فمعه زيادة محضة. وفي المصلي الثالثة لم يجلس في الثانية فمعه نقص. وإلى هذا نحا إسماعيل القاضي (١) والقابسي (٢) وابن الكاتب (٣) وابن أبي زمنين.

وغير هذا القائل (٤) راعى السلام ورآه نقصا في المسألة، وإليه ذهب في "المختصر" وهو قول ابن أبي زيد (٥) وابن/ [خ ٦٣] شبلون (٦)، إذ حكم


(١) هو إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد الجهضمي أبو إسحاق، سمع القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس وابن المديني، وتفقه بابن المعذل. روى عنه النسائي وابن الجهم ويحيى بن عمر وقاسم بن أصبغ. قال الخطيب البغدادي: كان فقيهاً فاضلاً عالماً متفنناً فقيهاً على مذهب مالك، شرح مذهبه ولخصه واحتج له، وصنف المسند وكتباً عدة من علوم القرآن. وعنه انتشر مذهب مالك في العراق. قال الباجي - وذكر من بلغ درجة الاجتهاد وجمع العلوم -: لم يحصل هذا بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي. توفي ٢٨٢ (انظر المدارك: ٤/ ٢٧٨ - ٢٨٢ وطبقات الشيرازي: ١٦٤). ورأيه هذا حكاه عنه عبد الحق في التهذيب: ١/ ٦٩ ب والشيخ خليل في التوضيح: ١/ ٨٦.
(٢) ذكره له في تهذيب الطالب: ١/ ٦٩ ب والتوضيح: ١/ ٨٦.
(٣) وهو عنه في التوضيح: ١/ ٨٦.
(٤) عزا عبد الحق هذا في التهذيب: ١/ ٦٩ ب للأبهري وغير واحد من المتأخرين، وكذا في التوضيح: ١/ ٨٦.
(٥) ذكره عنه وعن ابن شبلون في التوضيح: ١/ ٨٦.
(٦) في ل: ابن أبي زمنين وابن الماجشون. وابن شبلون هو عبد الخالق بن خلف =