للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النافلة عندنا مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. واستدل بقوله بعد هذا عن مالك (١): "وكان يفرق بين/ [ز ٣٥] النافلة والفريضة؟ قال: نعم". وليس تفريق الفريضة من النافلة في مسألة القائم إلى (٢) الخامسة إلا في نقص السلام؛ لأنه (٣) في الفريضة معه زيادة محضة، ومعه في النافلة زيادة ونقص، وهو السلام من اثنتين. ولو كان النقص كما قال الآخر للجلوس لما افترقت الفريضة من النافلة. كذا كتبناه عن بعض شيوخنا. واعتراضُ من اعترض (٤) على هذا بأنه أيضاً يلزم أن يقال في الفريضة: إنه أسقط السلام من موضعه من الرابعة لا يلزم؛ لأنه ليس يلزم في الفريضة غير سلام واحد، وهو الذي يحلل به بعد ركعة السهو، وزيادة السهو كاللغو. وأما الأربعة في النافلة فيحتاج - على المذهبين - لسلامين، يفصل بين كل ركعتين، وتكبيرةٍ في ابتداء الثانية (٥)، فلما عقد بين (٦) الاثنتين الثالثة، ولم يمكنه الرجوع لإصلاحها لفواته بعقد الثالثة (٧) ولا تعين إبطالها لقول من رأى من العلماء أن النافلة أربع، وأن ما فعله يتعين أن يفعل اختيارا أمره بالتمادي لأربع لئلا يبطل عمله، واحتاط له بذلك لاختلاف العلماء في فعله، ثم رأى له حيطة على مذهبه أن يأتي بجبر ما أسقطه مما كان يلزمه فعله.

وحمل بعضهم جوابه في الكتاب على الوهم، وهو مذهب يحيى بن


= القيرواني. تفقه بابن أخي هشام. وكان الاعتماد عليه في القيروان في الفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد. ألف كتاب المقصد في أربعين جزء. توفي ٣٩٠ (انظر طبقات الشيرازي: ١٦٠ - ١٦١ والمدارك: ٦/ ٢٦٣).
(١) المدونة: ١/ ١٤٣/ ١٠.
(٢) كذا في ز، ولعل الناسخ كتب حولها ملاحظة، لكن أذهبتها الرطوبة، وفي بقية النسخ: من. و"إلى" هو الصحيح.
(٣) في ق: فإنه.
(٤) هو اللخمي في التبصرة: ١/ ٥٨ ب.
(٥) في ق: الثالثة، وهي محتملة، بل هي أنسب، ويمكن توجيه "الثانية" بالنافلة الثانية.
(٦) كذا في ز وع، وفي البقية: بعد، وهو الصواب.
(٧) في خ: الثانية.