للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كما ذكر في الفذ والإمام فضمنه أنها (١) قبالة الوجه؛ لأنه لا يتيامن إلا من الاستقبال. وإلى استواء سلام الثلاثة ذهب أبو عبد الله بن سعدون (٢)، وإلى افتراق المأموم أشار عبد الحق (٣) والباجي (٤) وغيرهما، وهو ظاهر الكتاب، والله أعلم.

قوله (٥) في الذي ظن أن إمامه سلم فقام يقضي ما فاته فسلم عليه الإِمام وهو قائم أو راكع: يرفع رأسه بغير تكبير ويبتدئ القراءة من أولها ثم يتم صلاته. ولم يجعله يرجع إلى الجلوس.

ذهب بعض المتأخرين (٦) أنها كمسألة المسلم من ركعتين وسط صلاته ينتبه (٧) لسهوه، و [هو] (٨) قد قام، وأنه يدخلها من الخلاف في الرجوع إلى الجلوس ما في تلك، وأن جوابه هنا في هذه على قول ابن نافع في تلك، وأنه يلزمه على قول ابن القاسم في تلك أن يرجع إلى الجلوس هنا ليأتي بالنهضة التي تلزمه بعد سلام الإِمام.


(١) في س وع وح وم: أنه.
(٢) هو محمَّد بن سعدون بن علي القروي، تفقه بالقيروان على جماعة كابن الأجدابي وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران والسيوري، وحج فسمع من جماعة. قال المؤلف: أخذ عنه من شيوخنا أبوا علي الحافظان (الغساني والصدفي) وأبو عبد الله التميمي، وكان فقيهاً حافظاً للمسائل نظاراً فيها على مذهب القرويين. ألف "إكمال التعليقات" للتونسي على المدونة. توفي بأغمات ٤٨٦ (انظر المدارك: ٨/ ١١٢ - ١١٣ والصلة: ٣/ ٨٧٠. وذكر عنه قوله هذا له القباب في "شرح قواعد عياض": ١١١.
(٣) في التهذيب: ١/ ٧٢ ب.
(٤) في المنتقى: ١/ ١٦٩.
(٥) المدونة: ١/ ١٤١/ ١١ - . وهذه المسألة التي عالجها المؤلف ضمن السلام من الصلاة موضعها السهو في الصلاة قبيل هذا، وهناك ذكرها غيره كعبد الحق وابن يونس، والمؤلف تبع في ذلك شيخه ابن رشد ...
(٦) أشار ابن رشد في المقدمات: ١/ ١٧٦ لهذا المتأخر ووصفه بأنه من أصحابنا.
(٧) كذا في ز وس وح وم، وفي خ: يتنبه (أو: فتنبه)، وأصلح في ع: فتنبه، وكلها محتملة. وفي ق: بنيته.
(٨) ليس في ز.