للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واختلف معنى قوله (١): إذا مر بقرية يجمع فيها أو بمدينة من عمله جمع بهم الجمعة وقولِه في الباب الثاني (٢): "ولا ينبغي له إن وافق الجمعة أن يصليها خلف عامله، ولكن يجمع بأهلها/ [خ ٦٦] ومن كان معهم (٣) من غيرهم"، هل هذا واجب عليه، وقد لزمته الجمعة، أم جائز مستحب له؟ فظاهر "المدونة" و"الموطأ" (٤) أنه ليس بواجب عليه، وأطلق بعض المتأخرين (٥) أنه وجب (٦) عليه ذلك. وعلل ذلك بأن واليها مستوطن فالجمعة واجبة عليه. وإذا كان ذلك وجبت على مستنيبه - وهو الإِمام الحاضر -. ورد غيره (٧) هذا من قوله.

وقوله (٨): "ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نَفْرِهم"، بسكون الفاء، وهو اليوم الثاني من أيام منى؛ لأن الناس ينفرون منها متعجلين إلى مكة/ [ز ٣٨] بعد رمي الجمرة. وليس لقول من قال: يوم نفرهم لعدوهم وجه (٩)؛ لأنها حينئذ واجبة؛ وإن (١٠) كانوا بالحضر يصلي (١١) صلاة


(١) المدونة: ١/ ١٥٧/ ٤.
(٢) المدونة: ١/ ١٥٩/ ٢.
(٣) كذا في ز والجامع: ١/ ١٧٤ وفي خ وحاشية الرهوني ٢/ ١٦٢: معه. وهو ما في المدونة، وهو الصواب.
(٤) في الجمعة باب ما جاء في الإِمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر، قال: إذا نزل الإِمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه.
(٥) هذا صريح مذهب الباجي في المنتقى: ١/ ١٩٦، وانظر تعقب الرهوني لذلك في حاشيته: ٢/ ١٦٣.
(٦) في ق وس وع وح وم ول: واجب.
(٧) وهو المازري في شرح التلقين: ٣/ ٩٥٩ وانظر حاشية الرهوني: ٢/ ١٦٢.
(٨) المدونة: ١/ ١٥٩/ ٧. والقائل هو ابن مسعود.
(٩) روي هذا عن ابن اللباد كما في الجامع: ١/ ١٦٥، ورواه عبد الحق عن ابن أبي زيد عنه بصيغة تمريض أيضاً (انظر التهذيب: ١/ ٧٨ ب).
(١٠) كذا في ز، وفي غيرها: إن. وهو الظاهر.
(١١) هكذا يبدو مكتوباً في ز وخ، وفي س وح وم ول: فصلى. وربما كان هذا في ز، لأنه صحح على الحرف الأول، ويشبه الباء والفاء معاً، وقد أصابت النسخة رطوبة. =