للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحاء وفتح الباء وبسكونها أيضاً. قال سيبويه ذلك وغيره فيه، وأنه منسوب إلى بني الحبلي (١).

وجعفر بن بُرْقان (٢)، بضم الباء بواحدة.

وظَهْرَانَي خطبته (٣)، بفتح الظاء والنون، أي وسطها وأثناؤها، ويقال: ظَهري أيضاً (٤)، وأنكره بعضهم.

وجَمْع (٥)، بفتح الجيم: المزدلفة.

وقوله في إمام الفسطاط يصلي الجمعة بالعسكر، قال: أرى أن يصلوا في الجامع، وأرى الجمعة للمسجد الجامع والإمام قد تركها في موضعه (٦)، كذا لابن وضاح، وهي رواية شيخنا أبي محمَّد بن عتاب والقاضي أبي عبد الله (٧)، وعند غيرهما لابن باز: "أرى ألا يصلوا إلا بالجامع (٨) ". قال أحمد بن خالد: رواية ابن وضاح أحب إلي. قال القاضي: وهذا اختلاف في جواز الصلاة بموضعين في مصر واحد (٩). وليس العسكر ها هنا الجيش، وإنما هو موضع بطرف الفسطاط فيه جامع يصلي فيه الإِمام على نحو ميلين


(١) بفتح الباء، هذا القول لسيبويه، نقله عنه القالي في كتاب البارع كما في أنساب السمعاني: ٢/ ١٧٠ وكرر المؤلف هذا في المشارق: ١/ ٢٢٧، وانظر معجم القبائل العربية: ١/ ٢٣٩.
(٢) المدونة ١/ ١٧١/ ١٠. وهو أبو عبد الله الكلابي توفي ١٥٠ (انظر التهذيب ٢/ ٧٣).
(٣) المدونة ١/ ١٧٣/ ٤.
(٤) وهو في اللسان: ظهر.
(٥) المدونة ١/ ١٧٣/ ٤.
(٦) في خ: موضعها. ولعله المناسب. وهو ما في الطبعتين، طبعة دار الفكر: ١/ ١٤١/ ٥
(٧) وهو ما في طبعة دار الفكر: ١/ ١٤١/ ٦ -
(٨) في طبعة صادر: ١/ ١٥١/ ١: لا أرى أن يصلوا إلا في المسجد الجامع.
(٩) انظر كيف تعامل فقهاء الأندلس مع هذه النازلة في المقتبس لابن حيان: ٢٤٥ بتحقيق عبد الرحمن الحجي إذ منع من ذلك السلطان، ثم أفتى بعض الفقهاء المنصور بن أبي عامر بالجواز؛ وانظر مواقفهم فيما ذكر المؤلف في المدارك: ٧/ ١٦٠، ١٥٩، ١٥٥، ١١٨