للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد ذكر أبو القاسم بن محرز مسألة لأصحابنا موافقة لما أشار إليه القزويني وتأوله الصالحي، وهي لو اجتمع جماعة أسارى في بلد العدو، بمثلهم تجب الجمعة - وقد خلى (١) العدو بينهم وبين شرائعهم - أنهم يقيمون الجمعة والعيدين، كانوا في سجن أو خلي عنهم، فهذا (٢) لا مسجد لهم ولا وجود له ولا يقدرون على إقامته، وقد ذكر أنهم سواء كانوا في سجن أو غيره (٣)، فالمسجد هنا غير شرط في الوجوب ولا في الصحة. وهذه أبعد من تأويل الصالحي وضد لمذهب القاضي الباجي؛ إذ يشترط أنها لا تقام إلا في الجامع المخصوص لها. وقد قال شيخنا القاضي أبو الوليد (٤): "إنه لا يصح أن يقول أحد في المسجد إنه ليس من شرائط الصحة، إذ لا خلاف في أنه لا يصح أن تقام الجمعة في غير مسجد".

وقوله في الحديث (٥): "إذا قعد الإمام على المنبر/ [ز ٤٠] فاستقبلوه بوجوهكم" (٦)، ذكر القعود هنا على المنبر مجاز، وكذا جاء


= بكر الأبهري وهو من كبار أصحابه، وتفقه أيضاً على أبي بكر بن علويه الأبهري (وانظر ما أورده المؤلف في ترجمة ابن علويه في المدارك: ٦/ ١٩٣) وكثيراً ما يفرق بينهما في كتابه فيقول في أبي صالح [كذا والصواب: ابن صالح]: قال لي أبو بكر الصالحي. ثم ذكر المؤلف تجهيل الباجي لهما وانتقده. وللقزويني كتاب المعتمد في الخلاف، نحو مائة جزء، وهو من أهذب كتب المالكية، والإلحاق [كذا وفي طبعتي دار الكتب العلمية للديباج: ٣٥ و٩٤: الإلحاف ولعله أوفق] في مسائل الخلاف. وتوفي القزويني في نيف وتسعين وثلاثمائة. (انظر المدارك: ٧/ ٧٤ وطبقات الشيرازي: ١٦٧).
(١) في ق: حلى، وأشار الناسخ بالحاشية إلى أن في نسخة أخرى: حال. وكتبت في ع وم: حال.
(٢) كذا في ز وخ. وفي بقية النسخ: فهؤلاء، وكذا أصلحها ناسخ ز، وكتب بالحاشية أن المؤلف كتبها: فهذا. والإصلاح صحيح
(٣) انظر ما أورده المؤلف في المدارك: ٤/ ٣٧٦.
(٤) في المقدمات: ١/ ٢٢٢.
(٥) المدونة: ١/ ١٤٩/ ٦ -
(٦) الحديث في المدونة عن ابن وهب عن مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن =