(٢) كذا في خ وع، والراجح أنه كذلك في ز، وفي غير هذه: يتأنى. وهو ما في الرهوني: ٢/ ١٨٢. (٣) في حديث: إنما جعل الإِمام ليؤتم به. أخرجه البخاري في الصلاة باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ... ومسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام. (٤) انظر قوله في النوادر: ١/ ٥٠٣ والبيان: ١/ ٥١٩. (٥) المدونة: ١/ ١٦٩/ ٣ - (٦) ليس في ز. (٧) في ق: أنه يقضي. وفي الطرة إشارة إلى أن في نسخة أخرى: لا يقضي. وهو الصواب. (٨) انظر قوله في النوادر: ١/ ٥٠٢. (٩) المدونة: ١/ ٣٩٥/ ٣. (١٠) وهو ما في طبعة الفكر: ١/ ٣١٢/ ٣. (١١) انظر عن سماعه: أخبار الفقهاء: ٢٧٠ والمدارك: ٤/ ١٠٨ وقارن بابن الفرضي: ٢/ ٥٥٦ والمدارك: ٤/ ١٠٦ - ١٠٧. وهذا النقل عنه في البيان: ١/ ٦٧.