للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "لم يبلغني أن أحداً من أصحاب النبي - عليه السلام - (١) كان يسبح يوم الفطر والأضحى قبل الصلاة ولا بعدها"، معناه: يتنفل سبحة الضحى. ويكون: يسبح بمعنى يتنفل ويصلي، يريد في المصلى، وهو المعروف من مذهبنا. وفي كتاب ابن شعبان (٢) و"مختصر" ابن عبد الحكم لابن وهب (٣) إجازته بعد الصلاة فيها، وهو مذهب أبي حنيفة (٤) والثوري (٥) والأوزاعي (٦) وجماعة غيرهم. والخلاف عندنا في ذلك إذا صليت العيد في المسجد على هذين القولين. والثالث ما في "الكتاب" (٧) فيها جوازه قبل وبعد. وأجاز ذلك ابن إدريس (٨) في المصلى قبل وبعد لغير الإِمام (٩)، قال: وإنما يكره للإمام. وأما بعد الرجوع إلى المنزل فلا أعلم في ذلك مانعاً له، إلا أنه قد حكى ابن حبيب عن قوم أنها سبحة ذلك اليوم يقتصر عليها إلى الزوال، / [خ ٧١] واستحبه ابن حبيب (١٠)، وأن إسحاق (١١) قال: يركع أربعاً إذا رجع إلى منزله.


(١) في خ: - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) ذكره عنه في التقييد: ١/ ٢٦٨.
(٣) نقل أبو محمَّد رواية ابن وهب في النوادر: ١/ ٥٠٤ عن الواضحة، والمازري في شرح التلقين: ٣/ ١٠٨٢ رواية ابن عبد الحكم، وانظر المنتقى: ١/ ٣٢٠.
(٤) انظر تفصيل المذهب الحنفي قي "فتح القدير للكمال بن الهمام: ٢/ ٧١ المطبوع بتعليق عبد الرزاق المهدي الطبعة الأولى ١٤١٥/ ١٩٩٥ بدار الكتب العلمية.
(٥) مذهب الثوري أن يصلي أربعاً لا يفصل بينهن (انظر الاستذكار: ٧/ ٥٨).
(٦) انظر رأيه في الاستذكار: ٧/ ٥٨ والمنتقى: ١/ ٣٢٠.
(٧) المدونة: ١/ ١٧٠/ ٥.
(٨) في ق: ابن أبي أويس، ورأى الناسخ أن الصواب: ابن إدريس، وهو الصحيح يعني الشافعي.
(٩) انظر قول الشافعي في الأم: ١/ ٢٦٨.
(١٠) وهذا عنه في النوادر: ١/ ٥٠٤ والتبصرة: ١/ ٧٠ ب والمنتقى: ١/ ٣٢٠، وأشار المؤلف في الإكمال: ٣/ ٣٠٣ لمذهب ابن حبيب هذا ولهؤلاء القوم، وفي الذخيرة: ٢/ ٤٢٥ أن سند بن عنان رد هذا بالإجماع.
(١١) في ح: وابن إسحاق. ولعل المقصود إسحاق بن راهويه وإن كنت لم أجد له هذا الرأي في عدد من المصادر المعتنية بجمع الآثار.