(٢) ذكره عنه في التقييد: ١/ ٢٦٨. (٣) نقل أبو محمَّد رواية ابن وهب في النوادر: ١/ ٥٠٤ عن الواضحة، والمازري في شرح التلقين: ٣/ ١٠٨٢ رواية ابن عبد الحكم، وانظر المنتقى: ١/ ٣٢٠. (٤) انظر تفصيل المذهب الحنفي قي "فتح القدير للكمال بن الهمام: ٢/ ٧١ المطبوع بتعليق عبد الرزاق المهدي الطبعة الأولى ١٤١٥/ ١٩٩٥ بدار الكتب العلمية. (٥) مذهب الثوري أن يصلي أربعاً لا يفصل بينهن (انظر الاستذكار: ٧/ ٥٨). (٦) انظر رأيه في الاستذكار: ٧/ ٥٨ والمنتقى: ١/ ٣٢٠. (٧) المدونة: ١/ ١٧٠/ ٥. (٨) في ق: ابن أبي أويس، ورأى الناسخ أن الصواب: ابن إدريس، وهو الصحيح يعني الشافعي. (٩) انظر قول الشافعي في الأم: ١/ ٢٦٨. (١٠) وهذا عنه في النوادر: ١/ ٥٠٤ والتبصرة: ١/ ٧٠ ب والمنتقى: ١/ ٣٢٠، وأشار المؤلف في الإكمال: ٣/ ٣٠٣ لمذهب ابن حبيب هذا ولهؤلاء القوم، وفي الذخيرة: ٢/ ٤٢٥ أن سند بن عنان رد هذا بالإجماع. (١١) في ح: وابن إسحاق. ولعل المقصود إسحاق بن راهويه وإن كنت لم أجد له هذا الرأي في عدد من المصادر المعتنية بجمع الآثار.