للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١) في ناسي تكبير العيد: إذا ركع مضى ولم يرجع إلى التكبير، يريد وإن لم يرفع رأسه, لأنها ليست من أركان الصلاة، وقد أخذ في ركن فلا يفسده ويشتغل عنه بغير ركن.

وقوله (٢): "إنا نكون في بعض السواحل فيصلي لنا إمامنا صلاة العيد بخطبة"، إلى آخر المسألة، قال (٣): "لا أرى بذلك بأسا"، كذا كان في الأصل. وأنكر ابن وضاح لفظة "بخطبة"، وأسقطها (٤) وقال: هم أهل رباط يصلون في مساجدهم، وأهل المصر يخطبون وليس يخطب هؤلاء (٥).

والذي يظهر من هذه المسألة أن من لا تلزمه الجمعة له أن يصلي العيد بخطبة وإن لم تلزمه (٦) كما نص عليه في "العتبية" (٧)، وقد قال ذلك في أهل القرى في "المدونة" (٨). وتلك المسألة/ [ز ٤٣] محتملة أن تكون صغار القرى التي لا جمعة فيها، وهو ظاهرها. وعليه حمل المسألة غير واحد (٩)، فإن كان هذا فمذهب الكتاب من هذه أنه تلزم القرية التي فيها جماعة وإن لم تلزمهم الجمعة كما نص عليه في "المجموعة" (١٠) خلاف المسألة الأولى وخلاف ما له في "العتبية" (١١) وما في ................


(١) المدونة: ١/ ١٧٠/ ٥.
(٢) المدونة: ١/ ١٧٠/ ٢.
(٣) المدونة: ١/ ١٧٠/ ٤.
(٤) وهي ساقطة من الطبعتين؛ طبعة الفكر: ١/ ١٥٦/ ١.
(٥) الخطبة لأهل البوادي ممن لا جمعة عليهم مسألة خلافية كما سيأتي للمؤلف، وانظر البيان: ١/ ٥٠٠.
(٦) في ق: وإن لم يكن يلزمه ذلك.
(٧) البيان: ١/ ٥٠٠.
(٨) ١/ ١٧٠/ ٣ -
(٩) كاللخمي في التبصرة: ١/ ٦٩ ب.
(١٠) نقلها عنها في النوادر: ١/ ٤٩٨.
(١١) البيان: ١/ ٤٩٧.