(٢) هذا في اللسان: جرر، وانظر المشارق: ١/ ١٤٤. (٣) المدونة: ١/ ١٧٧/ ٩. (٤) المدونة: ١/ ٢٦٩/ ٦. (٥) في الطبعتين؛ طبعة الفكر ١/ ١٩٨/ ٢ - : "وإن كان" أي وإن كانت الصلاة في المسجد، أي كان المصلي المعتكف في المسجد والجنازة خارجه. (٦) في س وع وح ول: رطوبة النجاسة، وفي م: رطوبته النجاسة. (٧) لم يرد في الطبعتين التصريح بأنه نجس, والذي فيهما: "قلت: فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل؟ ألا ترى أنه لو حلب من ثديها وهي ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه ولا يجعله في دواء، فكيف تقع الحرمة بالحرام؟ قال: اللبن يحرم على كل حال؛ ألا ترى لو أن رجلاً حلف ألا يأكل لبناً فأكل لبناً قد وقعت فيه فأرة أنه حانث، أو شرب لبن شاة ميتة أنه حانث عندي؟ " طبعة صادر: ٢/ ٤١١/ ٢ طبعة الفكر: ٢/ ٢٩١/ ١٤. (٨) كذا في ز مصححاً عليه، وفي ق وس وح: وجلب. (٩) نقله عنه في النوادر: ١/ ٥٤٦ والتبصرة: ٢/ ١ أ. (١٠) وهو لهما في النوادر: ١/ ٥٤٦ والبيان: ٢/ ٢٠٧.