للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العشرة بسبب وجوب الاتصال.

قال أبو عمران: وقوله في المسألة: "فإن كان نواها متتابعات" (١)، من قول ابن القاسم إلى قوله (٢): "فإن أفطر ذلك اليوم"، فمن هنا رجع الكلام إلى مالك.

وقد اختلف في نسيانه صلة القضاء: هل يجب الاستئناف أم لا؟

وقوله (٣) في المسألة: إن شاء أفطر واستأنف، ولا أحب له أن يفطره. وكذلك قال في الأكل ناسيا في قضاء رمضان. ليس في هذا تناقض بين الكراهية والإباحة، وإنما أراد أن يفرق بين هاتين المسألتين وبين مسألة التطوع؛ لأن التطوع يؤمر بتمامه والوفاء به ويؤثم في الفطر فيه, لأنه قد أبطل عملا يصح له ولا يلزمه قضاؤه. وهاتان المسألتان لا تصحا (٤) له عما صامه لهما، ويلزمه قضاؤهما فلا يؤثم في فطرهما إن أفطرهما، لكن يكره له ذلك؛ لأنه قطع عبادة يصح له أجرها تطوعا إن أكملها وإن لم تصح له عما صامها له ولم يلزم تمامها؛ إذ لم يدخل فيها بتلك (٥) النية، بخلاف ناوي التطوع.

وقوله (٦): مِنْ ذي قَبْلُ، بفتح القاف وكسره، والفتح عندهم أشهر (٧).

وزياد بن عِلاقة (٨)، بكسر العين.


(١) المدونة: ١/ ١٩١/ ٣.
(٢) المدونة: ١/ ١٩٢/ ٢.
(٣) المدونة: ١/ ١٩٢/ ٤.
(٤) كذا في ز وخ وح، وأعاد ناسخ ز كتابتها في الطرة وفوقها: كذا، وأصلحها: تصحان، وكذا فعل ناسخ ق، وهو ما في ل والتقييد: ٢/ ٤. وهو الصواب.
(٥) في خ: تلك.
(٦) المدونة: ١/ ١٩٢/ ٥.
(٧) كذا في اللسان: قبل.
(٨) المدونة: ١/ ١٩٣/ ٦. وهو تغلبي كوفي توفي ١٣٥ (انظر التهذيب: ٣/ ٣٢٧).