للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وما له في مسألة المكره يصب الماء في حلقه (١): "عليه القضاء ولا كفارة عليه"، يعضد مذهب ابن شبلون. وما له في باب الكفارة في المكرهة بالوطء يعضد مذهب أبي محمَّد، وهو نص لقوله (٢): يكفر عنها.

والتفريق بين الإكراه بالوطء والإكراه بالقبلة بأنه لا انتهاك في مسألة القبلة, لأنه لم يكن الإنزال من فعله، والإيلاج من فعله، غير بين (٣)؛ لأن الانتهاك من الرجل فيهما حتى أنزلا في هذه أو لم ينزلا في الأخرى واحد؛ إذ لا فرق بين الانتهاك بالإنزال وبالإيلاج (٤) منه في حق المرأة، إذ هو مسببه وفاعل موجبه، والمكرهة غير منتهكة لحرمة الشهر في المسألتين، وإنما المنتهك الرجل في نفسه بالفعلين (٥) وفيها أيضاً. فإما أن يوجب عليه عنها فيهما أو لا يوجب عليه عنها كما قال ابن نافع (٦) وابن عبد الحكم (٧) وسحنون (٨)، وهو قول مالك في "المدنية" (٩).

وقد قال مالك في التي جومعت نائمة (١٠): "لا كفارة عليها"، وفي الذي صب الماء في حلقه (١١): "لا كفارة عليه". ولم يجعل في الباب كله كفارة عنه على الفاعل؛ إذ لا فرق بين هتكه في المكره بالجماع أو صب


(١) المدونة: ١/ ٢٠٩/ ٣.
(٢) المدونة: ١/ ٢١٨/ ٧.
(٣) ممن فرق بينهما بهذا الفرق أبو عمران وابن شبلون كما في تهذيب الطالب: ١/ ٩٣ أ.
(٤) في س وع وح: أو بالإيلاج.
(٥) في ق: بنفسه في الفعلين. ولعله أقرب.
(٦) ذكره له في التوضيح: ١/ ٢٠٤ رواية عن مالك.
(٧) قوله في النوادر: ٢/ ٣٩.
(٨) في النوادر: ٢/ ٣٩.
(٩) في ق وع وح وس: وهو مذهب مالك في المدونة، وكذا في الرهوني: ٢/ ٣٦٢، والصواب "المدنية"، وهو كتاب عبد الرحمن بن دينار - أخي عيسى بن دينار - المتوفى: ٢٠١، اختصر هذه الكتب سليمان بن بيطر الكلبي (انظر أخبار الفقهاء والمحدثين: ٢٣٩ وابن الفرضي: ١/ ٤٣٨ والمدارك: ٤/ ١٠٦، ١٠٥، ٨/ ١٥).
(١٠) المدونة: ١/ ٢١٠/ ٧.
(١١) المدونة: ١/ ٢١٠/ ٥.