للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الماء في حلقه، وقد قال سحنون فيها (١): هي خير من مسألة التي أكرهها زوجها, ولا فرق بينهما في باب الإكراه. وقد سوى بينهما في كتاب ابن حبيب (٢) وجعل على المكره فيهما الكفارة عن من أُكرِه.

وقد ذهب بعضهم (٣) إلى أن إلزامه الكفارة في مسألة المكره قولة له في الكفارة في الجماع بأي وجه كان، ناسياً أو غيره، كما قال عبد الملك ورواه هو وابن نافع عن مالك (٤).

وفي "مسائل" القاضي إسماعيل (٥) عن مالك ألا غسل على المكرهة إلا أن تلتذ ولا النائمة (٦)، فيبين (٧) من هذا أنها لا تكون مفطرة، يريد لا قضاء عليهما (٨). وكذلك قال الشافعي في النائمة. والمعروف عندنا أن عليهما القضاء.

واختلف في الرجل المكرِه على الوطء لغيره؛ فقيل عليه الكفارة، وهو قول عبد الملك. وأكثر أقوال أصحابنا أنه لا كفارة عليه. ولا خلاف أن عليه القضاء. والخلاف في حده، والأكثر إيجاب الحد عليه/ [خ ٨٣]. والمرأة المكرهة بخلافه.


(١) يبدو من نقل لابن عرفة أن قولة سحنون هذه في المدونة كما ذكر الحطاب في المواهب: ٢/ ٤٢٧.
(٢) ذكره في النوادر: ٢/ ٣٩.
(٣) نقل اللخمي في التبصرة: ٢/ ١٧ أهذا التأويل عن بعض أهل العلم ونقضه.
(٤) روايتهما في النوادر: ٢/ ٤٩.
(٥) عزاه للمسائل في التوضيح ١/ ٢٠٤.
(٦) في ق والتقييد ٢/ ١٠: ولا النائمة إلا أن تلتذ.
(٧) في غير ز وخ إضافة: "قال ابن القصار: فيبين"، ونقل الشيخ خليل هذا النص عن "مسائل القاضي إسماعيل" وفيه اسم ابن القصار، كما نقله أبو الحسن الصغير في التقييد: ٢/ ١٠ والرهوني في الحاشية: ٢/ ٣٦٢ عن التنبيهات وفيه ابن القصار.
(٨) الراجح أنه هكذا في ز مصححاً عليه، وهو ما في الرهوني: ٢/ ٣٦٢ وفي غير ز: عليها، وهو ما في التوضيح: ١/ ٢٠٤.