للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نذرها (١) ولم يستثن منها يوماً. وقال ابن كنانة (٢) في "المبسوطة" (٣): يصوم أيام التشريق من نذر صيام سنة معينة. وفي كتاب أبي الفرج مثله (٤). وهي رواية ابن أبي أويس عن مالك. وعند أبي المصعب (٥): "لا يصومها سوى المتمتع، إلا من عليه صيام ظهار أو قتل". ونحوه لمالك في "المدنية" (٦) و"المبسوطة" فيمن صام واجب الشهرين عليه في ذي الحجة غافلاً (٧). وفي "المختصر" نحوه (٨). وللمخزومي نحوه (٩).

(وفي "الاستيعاب": روى علي (١٠) عن مالك: يجزئ المتظاهر (١١) ابتداء صيام ذي الحجة، ويقضي يوم النحر وحده) (١٢). ومثله في


= كتاب جليل كبير كثير العلم كما قال المؤلف، انظر عنه: المدارك: ٣/ ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٥٣ وعلماء إفريقية: ٢٠٢ - ٢٠٣.
(١) كذا كتب الضميران في ز بالمفرد، وفوق الضميرين ضميراً المثنى (هما) وفوق الضميرين: كذا. وفي خ كتبا بصيغة المفرد. وهو ما في ل وع وس وح. وفي ق: يصومهما وإن نذرها. ولصيغة الجمع وجه.
(٢) وقوله في التبصرة: ٢/ ١٨ أ.
(٣) في ع وس: المبسوط.
(٤) حكاه عنه في التبصرة: ٢/ ١٩ أوالمنتقى: ٢/ ٥٩.
(٥) مختصر أبي مصعب: ٧٦.
(٦) عزاه لها الباجي في المنتقى: ٢/ ٥٩.
(٧) مرض الناسخ في خ على "واجب الشهرين عنه غافلاً"، ومرض في ز على "غافلا"، وفي الحاشية: "كذا بالأصل"، وكتب: انظر. والعبارة تبدو سليمة بموازنتها مع ما في المنتقى: ٢/ ٥٩ - وهو أيضاً منقول عن المدنية -، قال: "قال في المختصر عن مالك في مبتدئ صوم الظهار - زاد في المدنية أو قتل نفس - من ذي القعدة نسي أو غفل فأفطر يوم النحر ... " وسيكرر المؤلف الإشارة إلى هذا.
(٨) نقله في التبصرة: ٢/ ١٩ أوالمنتقى: ٢/ ٥٩، وذكر أن القتل إنما هو في المدنية، وانظر النوادر: ٢/ ٧٤.
(٩) قوله في "السليمانية" كما في التبصرة: ٢/ ١٩ أ.
(١٠) يعني ابن زياد.
(١١) كذا في ق ول وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ ز، وأصلحها: المظاهر.
(١٢) سقط من خ.