للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بعين (١) اللبن خاصة، فإذا لم يوجد فلا تبر في ذلك (٢) ذمتها. وأما في مسألتنا فالأشبه عنده (٣) أن يستأجر له, لأن لبنها حاضر وهي ممسكة له لما خشيته من الضرر.

وقال أبو عمران في رواية ابن وهب في الحامل (٤): "تطعم": لا يوجد هذا لمالك، وإنما نقلها سحنون من "موطأ ابن وهب" بالتأويل (٥).

وفي مسألة من نذر ذا الحجة (٦)، وقع في كتاب شيخنا القاضي أبي عبد الله بعد قول ابن القاسم وروايته عن مالك: وقال أشهب: يستحب قضاؤها (٧)، يعني (٨) اليومين بعد يوم النحر، وليس ذلك عليه بواجب. وقال أيضاً: لا قضاء عليه, لأنه نذر معصية. كذا كان عنده، وحَوَّق عليه ولم يروه (٩). وقول أشهب الآخر صحيح في "مدونته" (١٠) إنه لا يصومها وإن


(١) على هذا الشكل كتبت في ز وخ وق وع وح والتقييد، وعلى الكلمة خط قصير في ز وخ، وفي حاشية ز كتب الناسخ ما لعله: "كذا، وعلم عليه". وفي حاشية خ أن في نسخة أخرى: يعني، والمعنى متقارب.
(٢) كذا في خ وأصل المؤلف كما بين ناسخ ز وأصلحها في المتن: يترك في ذمتها. وفوقها: كذا، ثم كتب ما لعله: "كذا، وعلم عليه"، ومرض ناسخ خ على: تبر، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: تبرأ. وفي ق ول وح وس: فلا تبرأ في ذلك ذمتها. وهو أوضح.
(٣) كذا في خ وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ ز، وأصلحها: عندي، وهو ما في ق ول وح وس وع والتقييد.
(٤) المدونة: ١/ ٢١٢/ ١.
(٥) قال الباجي في المنتقى ٢/ ٧٠: عن مالك فيها روايتان، وانظر التفريع: ١/ ٣١٠ والنوادر: ٢/ ٥٢.
(٦) المدونة: ١/ ٢١٧/ ٤.
(٧) كذا في أصل المؤلف على ما بحاشية ز، وأصلحها الناسخ: قضاؤهما، وهو الذي في خ وق ول وح وع وس. وهو ظاهر.
(٨) كُتب في خ: بعد. وليس كذلك.
(٩) وليس في الطبعتين.
(١٠) عزاه لها في التبصرة: ٢/ ١٨ أ، وخلاف هذا عنه في المنتقى: ٢/ ٥٩. وديوان أشهب =