للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كذا في أصول شيوخنا، وفي بعض الروايات: "وإن كانت".

فيه جواز إدخالها المسجد. وقد نبهنا عليها في الجنائز. وعلى هذه الرواية اختصرها ابن أبي زمنين.

وظاهر "المدونة" (١) جواز الأذان للمعتكف، ولأنه إنما ذكر اختلاف قوله في صعود المنار وكذلك ظهر المسجد. ولم يذكر كراهة الأذان له أثناء ذلك، لأن الأذان إنما هو ذكر ومن نوع ما هو فيه، إلا أن يكون هو مؤذن المسجد الذي يرصد الأوقات أو يكون أذانه في غير موضع معتكفه من رحاب المسجد فيخرج إلى باب المسجد للأذان، فهذا عمل يكره له كما تكره له الإقامة والمشي مع الإمام. وفي "العتبية" (٢) كراهة الأذان للمعتكف. وفي "كتاب فضل": اختلف قول مالك في أذان المعتكف وصعود (٣) المنار. وهذا يشعر بالخلاف كله في مجرد الأذان. وقد اعترض فضل على كراهة الأذان بإجازة الإمامة، ولعل مطرف (٤) الذي أجازها يجيز الأذان أيضاً. وقد حكى ابن وضاح عن سحنون (٥) أنه لم يجز للمعتكف الإقامة (٦) في الفرض ولا في النفل ثم قال: إن كان لا يمشي مع المؤذنين فلا بأس. فهذا مما يبين أن الإمامة والأذان عندهم سواء، وأن الخلاف فيهما معاً موجود.


(١) قال في المدونة ١/ ٢٣٠/ ٧: قيل لابن القاسم: هل كان مالك يكره للمعتكف أن يصعد المنار؟ قال نعم. قد اختلف قوله في المؤذن. قال مالك: أكره للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد. قال: ولا بأس أن يعتكف رجل في رحاب المسجد. قال: وقد اختلف قول مالك في صعود المؤذن المعتكف المنار؛ فقال مرة: لا. ومرة قال: نعم. وجل ما قال فيه الكراهية، وذلك رأيي.
(٢) انظر البيان: ٢/ ٣١١.
(٣) في خ وق وع وس: وصعوده. وهو أولى.
(٤) كذا في ق وع وس وأصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: مطرفا، وهو ما خ. وهو الصواب. وانظر قول مطرف في النوادر: ٢/ ٩٤ والبيان: ٢/ ٣٥٢.
(٥) انظر قوله في الإكمال: ٤/ ١٥٦ والمواق: ٢/ ٤٦٢.
(٦) كذا في ز، وفي خ وق وس وع والتقييد ٢/ ٦٣: الإمامة. وهو الصواب.