للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله (١): "من أذِن لعبده أو لأمته في الاعتكاف". كذا في أصل شيخينا (٢). وفي حاشية ابن عيسى رواية أخرى: "أو لامرأته" مكان "أو لأمته" (٣)، وأن سحنون قال: كلاهما سواء، أو كلاهما صحيح المعنى. لكن مسائله التي أتت بعد تدل أنها الأمة؛ وقال: إذا منعه سيده ثم عتق قضى (٤) وقال في الأمة الناذرة المشي أو الصدقة (٥): "لسيدها أن يمنعها، فإن عتقت كان عليها أن تفعل ما نذرت". وفي كتاب العتق في الحالفة بصدقة مالها: إن عليها في حنثها إخراج ثلثها، قال ابن القاسم: إذا رد السيد ذلك بعد حنثها لم يلزمها ذلك.

ذهب بعض الأندلسيين (٦) إلى أنه اختلاف من القول. وذهب القرويون إلى أنه وفاق، وأن مسألة العتق في مال معين، وهذه في غير معين. ويدل على هذا قول مالك فيها: "وذلك إذا كان مالها في يديها الذي حلفت عليه" (٧). وكذلك قال سحنون (٨) في مسألة العبد: إن ذلك إذا كان نذر اعتكافه في غير معين، ولو كان معيناً فمنعه سيده لم يلزمه قضاء. وقيل (٩): معنى مسألة العتق/ [خ ٩٦] رد صدقتها، وهذه منعها من التنفيذ ولم يرُدَّ. وقيل: مسألة الاعتكاف تمت عند قوله: لسيدها أن يمنعها، ثم جاء بسؤال آخر إذا فعلت ذلك ولم يردَّه السيد ولا أنفذته في مدة رقها حتى (١٠)


(١) المدونة: ١/ ٢٣٠/ ٣.
(٢) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز وأصلحها الناسخ: شيخنا، وهو ما في ق وع وس. وفي خ: أصلي شيخينا. وكلها متوجهة.
(٣) المدونة: ١/ ٢٠٠/ ٤ من طبعة دار الفكر. وفي الطبعتين كلتا الكلمتين.
(٤) المدونة: ١/ ٢٣٠/ ١.
(٥) المدونة: ١/ ٢٣١/ ٢.
(٦) هذا ما نقله عبد الحق في التهذيب: ١/ ٩٩ ب.
(٧) المدونة: ١/ ٢٣١/ ٤.
(٨) انظر قوله في الجامع: ١/ ٢١١.
(٩) حكى عبدالحق هذا القول عن نفسه وغيره في التهذيب: ١/ ٩٩ ب.
(١٠) كذا في ز وس والتقييد: ٢/ ٦٤، وفي خ: حين، وعليه علامة، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: حتى. وهو الظاهر.